لكن كلام المحقق قدسسره في الشبهة الحكميّة ، بل مفروض كلام القوم أيضا اعتبار الاستصحاب المعدود من أدلّة الأحكام فيها دون مطلق الشبهة ، الشاملة للشبهة الخارجية.
هذا غاية ما أمكنّا من توجيه الدليل المذكور.
لكنّ الذي يظهر بالتأمل : عدم استقامته في نفسه
______________________________________________________
في الاصول : عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، فإذا قال المولى ، مثلا : ـ لا تشرب الخمر وشك العبد في شيء إنه خمر أم لا ، فلا يجوز التمسك بالعام فيه حتى يقال : يحرم شربه ، لأنه ما دام لم يثبت إنه خمر ، فكيف يقال : بأنه يحرم شربه؟.
إذن : فالأصح في الشبهة الموضوعية إذا كان الشك في صدق الرافع على شيء لظلمة وما أشبه هو : عدم العمل بالعموم. (لكن كلام المحقق قدسسره في الشبهة الحكميّة) بدليل ما مثّل من النكاح ، وواضح : إن الشبهة المصداقية خارجة عن الشبهة الحكمية (بل مفروض كلام القوم أيضا اعتبار الاستصحاب المعدود من أدلّة الأحكام فيها) أي : في الشبهة الحكمية (دون مطلق الشبهة ، الشاملة للشبهة الخارجية) أي : الموضوعية أيضا.
(هذا غاية ما أمكنّا من توجيه الدليل المذكور) أي : هذا هو تمام الكلام في الاحتمال الرابع الذي احتمله المصنّف في كلام المحقق المذكور في المعارج.
(لكنّ الذي يظهر بالتأمل : عدم استقامته) هذا الاحتمال الرابع (في نفسه) وذلك لعدم استقامة إجراء الاستصحاب في مثل العام المشكوك تخصيصه ، والمطلق المشكوك تقييده ، لوضوح : أن الاستصحاب من أركانه اليقين السابق ، ولا يقين بالعموم والاطلاق في زمان ، بل هما من أول الأمر مشكوكان لأنا لا نعلم