ومحصّل الجواب عن هذا وأمثاله من أدلّتهم الراجعة الى دعوى : حصول ظنّ البقاء ، منع كون مجرد وجود الشيء سابقا مقتضيا لظنّ بقائه ، كما يشهد له تتبع موارد الاستصحاب ، مع أنّه إن اريد اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ النوعي ، يعني بمجرد كونه لو خلّي وطبعه ، يفيد الظنّ بالبقاء وإن لم يفده فعلا لمانع.
ففيه : أنّه لا دليل على اعتباره أصلا.
______________________________________________________
بالبقاء في دليل الاستصحاب ، فلا بد وأن يكون هذا المستدل أراد ذلك أيضا ، فلا يكفي في الاستصحاب مجرّد عدم العلم من دون الظن بالبقاء.
(ومحصّل الجواب عن هذا) الذي ذكره العضدي (وأمثاله من أدلّتهم الراجعة الى دعوى : حصول ظنّ البقاء) في الآن الثاني بالنسبة الى ما كان ثابتا في الزمان الأوّل هو الاشكال في الصغرى بقوله : (منع كون مجرد وجود الشيء سابقا مقتضيا لظنّ بقائه) لاحقا ، لا ظنا شخصيا ولا ظنا نوعيا.
(كما يشهد له) أي : لهذا المنع (تتبع موارد الاستصحاب) فإن كثيرا من موارد الاستصحاب لا يظن المكلّف ببقاء الحالة السابقة لا ظنا نوعيا ولا ظنا شخصيا.
(مع أنّه) يرد على الكبرى أيضا : بأنه (إن اريد اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ النوعي) فإن النوع يحصل لهم الظن ، بسبب الاستصحاب وإن لم يكن هناك ظن شخصي.
(يعني) : إن الاستصحاب حجة (بمجرد كونه لو خلّي وطبعه ، يفيد الظنّ بالبقاء) حتى (وإن لم يفده فعلا لمانع) أي : لم يفد الظن الشخصي لمانع بنظر المستصحب فإن أريد هذا المعنى (ففيه : أنّه لا دليل على اعتباره) أي : اعتبار هذا الظن النوعي (أصلا) بل مقتضي قوله تعالى : (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ