إلحاقا بالأغلب ، فقد حصل الظنّ بالدليل وهو قول الشارع بالاستمرار ، وكذلك الكلام في موضوعات الأحكام من الأمور الخارجية ، فإنّ غلبة البقاء تورث الظنّ القوي بالبقاء» ، انتهى.
ويظهر وجه ضعف هذا التوجيه ممّا أشرنا اليه.
توضيحه : أنّ الشك في الحكم الشرعي ، قد يكون من جهة الشك في مقدار استعداده وقد يكون من جهة الشك في تحقيق الرافع.
______________________________________________________
وإنّما نحكم فيه بالاستمرار أيضا (إلحاقا بالأغلب) الذي كان مستمرا حسب ما ذكرناه (فقد حصل الظنّ بالدليل) على الاستمرار (وهو) أي : ذلك الدليل (قول الشارع بالاستمرار) الذي فهمناه من القرائن الخارجية.
(وكذلك الكلام في موضوعات الأحكام من الأمور الخارجية) بأن أريد استصحاب الموضوعات لترتب الأحكام عليها مثل : حياة الزوج لنفقة زوجته (فإنّ غلبة البقاء) فيها (تورث الظنّ القوي بالبقاء» (١)) في الأمر المشكوك بقائه.
(انتهى) كلام صاحب القوانين المؤيد لما قاله السيد الصدر (ويظهر وجه ضعف هذا التوجيه) من القوانين لكلام السيد الصدر (مما أشرنا اليه) سابقا.
(توضيحه : أنّ الشك في الحكم الشرعي قد يكون من جهة الشك في مقدار استعداده) أي : استعداد الحكم الشرعي للبقاء ، وهو ما يسمى بالشك في المقتضي.
(وقد يكون من جهة الشك في تحقق الرافع) بأن نعلم استعداده ، ولكن لا نعلم هل إنه حدث رافع يرفعه أم لا؟ ويسمى بالشك في الرافع.
__________________
(١) ـ القوانين المحكمة : ج ٢ ص ٥٧.