«والذي يمكن أن ينتصر به طريقة استصحاب الحال ما أومأنا اليه من أن يقال : لو كانت الحالة الثانية مغيّرة للحكم الأوّل ، لكان عليه دليل.
وإذا تتبّعنا جميع الأدلة فلم نجد فيها ما يدلّ على أنّ الحالة الثانية مخالفة للحالة الاولى ، دلّ على أنّ حكم الحالة الأولى باق على ما كان.
فإن قيل : هذا رجوع الى الاستدلال بطريق آخر ، وذلك خارج عن استصحاب الحال.
وقيل : إنّ الذي نريد باستصحاب الحال هذا الذي ذكرنا
______________________________________________________
ووجود الماء يقول ببطلان الصلاة ووجوب الوضوء أو الغسل ، والشيخ بعد أن اختار عدم اعتبار الاستصحاب هنا قال : («والذي يمكن أن ينتصر به طريقة استصحاب الحال) أي : ينتصر به للاستصحاب هنا والقول بكفاية التيمم السابق هو : (ما أومأنا اليه من أن يقال) بما يلي :
(لو كانت الحالة الثانية مغيّرة للحكم الأوّل) وهو : الحكم قبل وجود الماء (لكان عليه دليل) أي : على التغيير المذكور (وإذا تتبّعنا جميع الأدلة فلم نجد فيها ما يدلّ على أنّ الحالة الثانية مخالفة للحالة الاولى ، دلّ) عدم وجداننا للدليل (على أنّ حكم الحالة الأولى باق على ما كان).
إذن : فهو الآن متطهر ويستمر في صلاته بدون نقضها.
ثم قال شيخ الطائفة : (فإن قيل : هذا رجوع الى الاستدلال بطريق آخر) لأنكم ذكرتم إن البقاء على الحالة السابقة ليس من جهة الاستصحاب ، بل من جهة عدم الدليل دليل العدم (وذلك خارج عن استصحاب الحال) لأنه ليس اعتمادا على الحالة السابقة ، بل هو اعتماد على عدم وجود الدليل.
(وقيل : إنّ الذي نريد باستصحاب الحال هذا الذي ذكرنا) هنا : من إن عدم