فظنّ عدم الورود يستلزم الظنّ بعدم الوجود. والكلام في اعتبار هذا الظنّ بمجرّده من غير ضمّ حكم العقل بقبح التعبّد بما لا يعلم في باب أصل البراءة.
قال في العدّة ، بعد ما اختار عدم اعتبار الاستصحاب في مثل المتيمم الداخل في الصلاة :
______________________________________________________
للأحكام في كل جزئية وكلّية ، وحيث لم يحصل المكلّف على الحكم مع الفحص عنه ، يستدل منه على عدم وجود الحكم.
إذن : (فظنّ عدم الورود) أي : عدم ورود الحكم لأنه فحص عنه فلم يجده (يستلزم الظنّ بعدم الوجود) فبناء العقلاء في أمورهم إنّما هو لهذا الطريق العقلائي ، لا لأجل الاستصحاب.
(و) أما (الكلام في اعتبار هذا الظنّ بمجرّده) أي : (من غير ضمّ حكم العقل بقبح التعبّد بما لا يعلم) فقد مضى بحثه (في باب أصل البراءة) فراجع.
والحاصل : إن العقلاء يحكمون في الشك في الحدوث على العدم من باب إن الظن بعدم ورود الحكم مستلزم للظن بعدم وجود الحكم ، فهل حكمهم هذا هو :
لأجل مجرد الظن بعدم الحكم ، أو هو : مع انضمام حكم العقل بقبح التعبد بغير العلم ، فإن نسبة ما لم يعلم من الشارع الى الشارع قبيح؟.
اختار المصنّف في باب البراءة الثاني يعني : اختار إن حجية هذا الظن واعتباره من باب ضم حكم العقل إليه ، لا من باب مجرّد الظن بعدم الحكم.
هذا ، ويشهد على ذلك ما ذكره شيخ الطائفة حيث (قال في العدّة ، بعد ما اختار عدم اعتبار الاستصحاب في مثل المتيمم الداخل في الصلاة) فإن المتيمم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة ، فالاستصحاب يقول بصحة صلاته والمضي فيها ،