وبالجملة : فالذي أظنّ أنّهم غير بانين في الشكّ في الحكم الشرعي من غير جهة النسخ على الاستصحاب.
نعم ، الانصاف : أنّهم لو شكّوا في بقاء حكم شرعي ، فليس عندهم كالشك في حدوثه في البناء على العدم.
ولعلّ هذا من جهة عدم وجدان الدليل بعد الفحص ، فإنّها أمارة على العدم ، لما علم من بناء الشارع على التبليغ ،
______________________________________________________
عدم الرافعية.
(وبالجملة : فالذي أظنّ إنّهم غير بانين في الشكّ في الحكم الشرعي) لو كان شكهم (من غير جهة النسخ) فإنهم لا يبنون فيه (على الاستصحاب) وإنّما على ظنهم بالبقاء للغلبة.
ثم إن المصنّف بعد أن ذكر إنّ العقلاء لا يبنون عند الشك في الحكم الشرعي على الاستصحاب سواء كان الشك في البقاء أم في الحدوث ، بأن كانت الحالة السابقة هو الوجود أو العدم ، تدارك ذلك وقال :
(نعم ، الانصاف : أنّهم لو شكّوا في بقاء حكم شرعي ، فليس عندهم) الشك في البقاء (كالشك في حدوثه في البناء على العدم) فإنهم في البقاء لا يحكمون على العدم ، بينما في الحدوث يحكمون على العدم.
(ولعلّ هذا) الفرق بين الوجود والعدم هو : (من جهة عدم وجدان الدليل بعد الفحص) أي : إنه من باب : عدم الدليل دليل على العدم ، لا من باب الاستصحاب (فإنّها) أي : عدم الوجدان ، وجاء بالضمير مؤنثا للخبر وهو قوله : (أمارة على العدم) فإن عدم وجدان الدليل علامة عدم الدليل.
وإنّما كان عدم الوجدان أمارة على العدم (لما علم من بناء الشارع على التبليغ)