عن المهالك ، إلّا على سبيل الاحتياط لاحتمال الحياة ، ولا يرسلون إليه البضائع للتجارة ، ولا يجعلونه وصيّا في الأموال ، أو قيّما على الأطفال ، ولا يقلّدونه في هذا الحال إذا كان من أهل الاستدلال.
وتراهم لو شكّوا في نسخ الحكم الشرعي ، يبنون على عدمه ، ولو شكّوا في رافعيّة المذي شرعا للطهارة ، فلا يبنون على عدمها.
______________________________________________________
عن المهالك) أي : إن من عهدوه في حال يغلب فيه الهلاك حيث لا ظن معه بالسلامة لا يراجعونه ولا يراسلونه.
مثلا : إذا حدث في منطقة زلزال أو ما أشبه من الكوارث المدمرة ومات فيها ناس كثير ، فلا يكاتب العقلاء شخصا كان في هذه المنطقة قبل الكارثة (إلّا) بعد التحقيق عن حاله والتأكد من وجوده ، مع إن الاستصحاب يقتضي بقائه حيا بعد الكارثة ، وإذا كاتبوه قبل التأكد كان (على سبيل الاحتياط لاحتمال الحياة) فهم إذن تابعون للظن لا للاستصحاب.
(و) كذا (لا يرسلون إليه البضائع للتجارة ، ولا يجعلونه وصيّا في الأموال ، أو قيّما على الأطفال ، ولا يقلّدونه في هذا الحال إذا كان) من غلب عليه العطب (من أهل الاستدلال) بأن كان فقيها ، وذلك في تقليدهم الابتدائي ، أمّا في تقليدهم الاستمراري والبقاء على الميت ، فذلك جائز عندهم.
(وتراهم لو شكّوا في نسخ الحكم الشرعي ، يبنون على عدمه) أي : عدم النسخ لظنهم بأنه لم ينسخ ، وذلك للغلبة حيث إن الغلبة هنا على عدم نسخ الأحكام ، لا للاستصحاب.
(و) تراهم (لو شكّوا في رافعيّة المذي شرعا للطهارة ، فلا يبنون على عدمها) أي : عدم الرافعية لعدم الظن بالغلبة ، مع إن مقتضى الاستصحاب