الشك من جهة الرافع لأنّ الشك في انتقاض التيمّم بوجدان الماء في الصلاة كانتقاضه بوجدانه قبلها ، سواء قلنا بأن التيمم رافع للحدث أم قلنا إنّه مبيح ، لأنّ الاباحة أيضا مستمرة الى أن تنتقض بالحدث أو يوجد الماء.
ولكنّه فاسد ، من حيث أنّ وجدان الماء ليس من الروافع والنواقض ،
______________________________________________________
الشك من جهة الرافع) لا من قبيل الشك من جهة المقتضي (لأنّ الشك في انتقاض التيمّم بوجدان الماء في) أثناء (الصلاة) الذي هو محل الكلام (كانتقاضه) أي : التيمم (بوجدانه) أي : الماء (قبلها) أي : قبل الصلاة.
وعليه : فحال وجدان الماء في أثناء الصلاة كحال وجدان الماء قبل الصلاة ، كلاهما يوجب انتقاض التيمم (سواء قلنا بأن التيمم رافع للحدث) كما قال به جماعة ، فيكون حال التيمم حال الوضوء من جميع الجهات (أم قلنا إنّه مبيح) للدخول في الصلاة فقط ، وليس برافع فلا يكون حينئذ كالوضوء في جميع الجهات.
وإنّما لا يكون فرق في انتقاض التيمم بوجدان الماء قبل الصلاة وفي الصلاة حتى على القول بأن التيمم مبيح (لأنّ الاباحة أيضا مستمرة الى أن تنتقض بالحدث أو يوجد الماء).
إذن : فالتيمم على كلا القولين يقتضي جواز الدخول في الصلاة ويستمر حتى وقوع الحدث أو حصول الماء ، فيكون الشك عند وجود الماء شكا في الرافع لا في المقتضي.
(ولكنّه) أي : هذا التخيل (فاسد) لأن الشك في مثال التيمم ليس من جهة الرافع ، وإنّما الشك فيه من جهة المقتضي ، وذلك (من حيث أنّ وجدان الماء ليس من الروافع والنواقض) للتيمم وهو واضح.