أو بقائه ، فالاستدلال المذكور متين جدا لأنّ الفرض : عدم دلالة دليل الحكم الأوّل وفقد دليل عام يدلّ على انسحاب كل حكم ثبت في الحالة الاولى في الحالة الثانية ، لأنّ عمدة ما ذكروه من الدليل هي الاخبار المذكورة ، وقد عرفت : اختصاصها بمورد يتحقق معنى النقض ، وهو : الشك من جهة الرافع.
نعم ، قد يتخيّل كون مثال التيمّم من قبيل
______________________________________________________
(أو) يشك في مدخلية ذلك الوصف المتخلّف في (بقائه) أي : بقاء الحكم بأن كان الوصف مقوّما له حدوثا لا بقاء كزوال التغيّر من نفسه.
وعليه : فإن كان محل الكلام ذلك (فالاستدلال المذكور متين جدا).
وإنّما يكون الاستدلال متينا جدا لأمرين :
أولا : (لأنّ الفرض : عدم دلالة دليل الحكم الأوّل) بخصوصه على الحكم الثاني.
ثانيا : (وفقد دليل عام يدلّ على انسحاب كل حكم ثبت في الحالة الاولى) كحكم المصلي بالتيمم قبل مشاهدة الماء من المضي في الصلاة (في الحالة الثانية) أيضا بعد مشاهدة الماء ، وهذا الدليل العام هو إخبار الاستصحاب.
وإنّما لا يدل اخبار الاستصحاب على ذلك (لأنّ عمدة ما ذكروه من الدليل) لاثبات الاستصحاب (هي الاخبار المذكورة ، وقد عرفت : اختصاصها بمورد يتحقق معنى النقض ، وهو : الشك من جهة الرافع) لا الشك من جهة المقتضي ، فلا دليل إذن بالنسبة الى الشك في المقتضي ، لا من جهة دليل خاص ، ولا من جهة دليل عام.
(نعم ، قد يتخيّل كون مثال التيمّم) أي : هذا المصداق الخاص بأنه (من قبيل