وواجد له في الأخرى ، فلا يجوز التسوية بينهما من غير دلالة ، فإذا كان الدليل لا يتناول إلّا الحالة الأولى وكانت الحالة الأخرى عارية منه ، لم يجز أن يثبت فيها مثل الحكم» ، انتهى.
أقول : إن كان محلّ الكلام فيما كان الشك لتخلّف وصف وجودي أو عدمي متحقق سابقا يشك في مدخليّته في أصل الحكم
______________________________________________________
وهو (واجد له في الأخرى) وهي الحالة الثانية (فلا يجوز التسوية بينهما) في وجوب المضي (من غير دلالة) دليل على المضي ، فإنه لو كان دليل على المضي بعد المشاهدة لم نحتج الى الاستصحاب.
وعليه : (فإذا كان الدليل لا يتناول إلّا الحالة الأولى) قبل مشاهدة الماء (وكانت الحالة الأخرى) بعد مشاهدة الماء (عارية منه) أي : من الدليل (لم يجز أن يثبت فيها) أي : في الحالة الثانية (مثل الحكم» (١)) الثابت في الحالة الاولى (انتهى) ما نقل عن الذريعة والغنية.
(أقول : إن كان محلّ الكلام فيما كان الشك) في المقتضي ، وذلك (لتخلّف وصف وجودي) كتغيّر الماء بأن يزول تغيّره (أو عدمي) كفقدان الماء بأن يوجد بعد فقدانه (متحقق سابقا) ذلك الوصف الوجودي أو العدمي بحيث إنه بعد تخلّفه لاحقا (يشك في مدخليّته) أي : مدخلية ذلك الوصف المتخلف على أحد وجهين :
إما يشك (في أصل الحكم) بأن كان الوصف مقوّما له حدوثا وبقاء كفقدان الماء لصحة التيمم.
__________________
(١) ـ الذريعة الى اصول الشريعة : ج ٢ ص ٨٣.