المتعلّق بالاستصحاب يثبت الحكم عند التحقيق من غير دليل. توضيح ذلك أنّهم يقولون : قد ثبت بالاجماع على من شرع في الصلاة بالتيمم وجوب المضيّ فيها قبل مشاهدة الماء ، فيجب أن يكون على هذا الحال بعد المشاهدة.
وهذا منهم جمع بين الحالتين في حكم من غير دليل يقتضي الجمع بينهما ، لأنّ اختلاف الحالتين لا شبهة فيه ؛ لأنّ المصلّي غير واجد للماء في إحداهما
______________________________________________________
الشخص (المتعلّق بالاستصحاب) أي : الذي يتمسك في اثبات الحكم الشرعي بالاستصحاب (يثبت الحكم عند التحقيق من غير دليل) أي : إنه يحكم بما لا دليل عليه ، والحكم بلا دليل تشريع محرّم.
(توضيح ذلك أنّهم يقولون : قد ثبت بالاجماع على من شرع في الصلاة بالتيمم وجوب المضيّ فيها قبل مشاهدة الماء) فإنه قبل مشاهدة الماء يجب عليه المضي في صلاته (فيجب أن يكون على هذا الحال) أي : المضي في الصلاة (بعد المشاهدة) أيضا ، لاستصحاب الحالة السابقة ثم قالوا :
(وهذا منهم جمع بين الحالتين) أي : حالة قبل المشاهدة ، وحالة بعد المشاهدة (في حكم) واحد وهو المضي ، وذلك (من غير دليل يقتضي الجمع بينهما) أي : بين الحالتين.
وإنّما يكون ذلك جمعا من غير دليل (لأنّ اختلاف الحالتين لا شبهة فيه) فإن الحالتين مختلفتان قطعا ، والاختلاف هذا يستلزم الاختلاف في الحكم أيضا ، ولهذا يشك في الحالة الثانية كما قال :
(لأن المصلّي غير واجد للماء في إحداهما) وهي : الحالة السابقة ،