وثانيا : بما ذكره جماعة : من أنّ تقديم بيّنة الاثبات لقوّته على بيّنة النفي ، وإن اعتضد بالاستصحاب ،
______________________________________________________
لما هو ـ كالبينة ـ معتبر من باب الظن والطريقية ، ولذا نقول : بكون الاصول مرجعا في تعارض الاخبار لا مرجحا ، ولا لما هو معتبر من باب التعبد ، ولذا لا نقول بالترجيح بكثرة الاصول ، فالايراد مما يختص بمن يرى اعتبار الاصول من باب الظن ، كما هو ظاهر المشهور ، فالقول باعتبار البراءة الأصلية من باب التعبد يدفع اشتراك الايراد» (١).
والحاصل : إن المستدل قال : لو كان الاستصحاب حجة لكان بينة النفي أولى.
والجواب : أولا : إن الايراد مشترك الورود بين من يقول بحجية الاستصحاب ، ومن يقول بعدم حجيته ، لأن القائل بعدم حجيته أيضا يعترف بالبراءة الأصلية فيرد عليه : بأنه كيف لا يقدّم بينة النفي المعتضدة بالبراءة على بيّنة الاثبات غير المعتضدة بشيء؟.
إلّا أن يقال بعدم الاشتراك ، لأن من يقول بالبراءة الأصلية يقول : باعتبارها من باب التعبد فلا يراها مساوية للبينة ، أو يقول : بأن البراءة الأصلية لا تأتي في الأحكام الجزئية ، وإنّما تختص بالأحكام الكلية ، بينما الاستصحاب يأتي في المنازعات الجزئية ، فليس الاشكال إذن مشترك الورود.
(و) الجواب (ثانيا : بما ذكره جماعة : من أنّ تقديم بيّنة الاثبات) على بيّنة النفي (لقوّته) أي : لقوة الاثبات (على بيّنة النفي ، وإن اعتضد) النفي (بالاستصحاب).
__________________
(١) ـ أوثق الوسائل : ص ٤٦٩ ـ ٤٧٠ ، ما أفاده المصنّف بأنّ دليل الثاني يتم مع الشّك في المقتضي.