.................................................................................................
______________________________________________________
الظالم إنسانا فلم يقدر على ان يكتسب قوت عائلته ، صدق انه أضره بذلك.
وكذا لو منعه عن بيع داره فتنزلت قيمتها مائة دينار ، صدق عرفا انه أضره بمائة دينار ، إلى غير ذلك من الأمثلة.
الثالث والثلاثون : لو خيّره الجائر بين ضررين فاختار الضرر الأشد كان على الجائر ضمان الضرر الأخف ، سواء تمّ الضرر بيد الجائر أم بيد المتضرر نفسه.
مثلا : إذا قال له : اكسر آنيتك وقيمتها دينار ، أو ابريقك وقيمته ديناران فاختار كسر الابريق بنفسه أو أعطى ابريقه للجائر فكسره ، فان الزائد كان بارادة المتضرر فيكون كمن أعطى اناءه إلى غيره ليكسره ، ومنه يعرف حال ما لو اجبرت المرأة على اللمس أو الفاحشة فاختارت الفاحشة.
الرابع والثلاثون : لو قال الجائر لزيد بن عمرو : قدم اناءك لأكسره ، فقدم زيد بن خالد اناءه متوهما انه المعنيّ للجائر فكسره ، فهل يضمن الجائر أم لا؟.
احتمالان : من ان المتضرر هو الذي أقدم عليه فصار الكسر باختياره ، فيكون كمن ألقى متاعه في البحر باختياره متوهما ، ومن ان لا ضرر يصدق عليه ، إذ ليس المقام من الاستثناء الذي يكون باقدام الانسان على ضرر نفسه ، فيشمله دليل لا ضرر.
الخامس والثلاثون : لو أجبره الجائر بالقاء آنيته في البحر فألقى إبريقه والابريق أثمن من الآنية ، فالظاهر : ضمان قيمة الآنية لا الابريق ، لأنه لم يجبره على إلقاء الابريق ، وإنّما هو توهم ذلك ، فالزائد يكون عليه لا على الجائر.
السادس والثلاثون : لو قال له الجائر كلاما عاديا ، فزعم انه أجبره على كسر آنيته والحال انه كان غير ذلك فكسر آنيته ، لم يضمن المتكلّم ، لأنّ التوهم سبّب ذلك ، لا ان الجائر أضره.