إنّ عدّ الاستصحاب من الأحكام الظاهرية الثابتة للشيء بوصف كونه مشكوك الحكم ، نظير أصل البراءة وقاعدة الاشتغال ، مبني على استفادته من الأخبار.
______________________________________________________
وعليه : فإن الحكم المجعول على الموضوع بما هو هو من غير أخذ الجهل بالموضوع يسمّى حكما واقعيا.
إذن : فقوله سبحانه : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) (١) حكم واقعي ، وقوله تعالى : (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا) (٢) حكم واقعي ، وقوله تعالى : (إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) (٣) حكم واقعي وهكذا.
وأمّا الحكم الظاهري ، فهو المجعول على الموضوعات من حيث الجهل وعدم العلم بالحكم المجعول لها أوّلا وبالذات مثل : قوله عليهالسلام : «كل شيء لك طاهر حتى تعلم» (٤) وقوله عليهالسلام : «كل شيء حلال حتى تعلم» (٥) ونحوهما.
إذا تبين ذلك نقول : (إنّ عدّ الاستصحاب من الأحكام الظاهرية الثابتة للشيء بوصف كونه مشكوك الحكم) حيث لا نعلم حكم هذا الموضوع فنستصحب الحالة السابقة (نظير أصل البراءة وقاعدة الاشتغال ، مبني على استفادته من الأخبار) مثل : «لا تنقض اليقين بالشك» (٦) ونحوه.
__________________
(١) ـ سورة المائدة : الآية ٦.
(٢) ـ سورة المائدة : الآية ٦.
(٣) ـ سورة الأنعام : الآية ١١٩.
(٤) ـ مستدرك الوسائل : ج ١ ص ١٩٠ ب ٤ ح ٣١٨ ، تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٢٨٥ ب ١٢ ح ١١٩.
(٥) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٣١٣ ح ٤٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ٢٢٦ ب ٢١ ح ٩ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ٨٩ ب ٤ ح ٢٢٠٥٣ ، بحار الانوار : ج ٢ ص ٢٧٣ ب ٣٣ ح ١٢.
(٦) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣٥١ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٨٦ ب ٢٣ ح ٤١ ، الاستبصار : ج ١ ص ٣٧٣ ب ٢١٦ ح ٣ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٧ ب ١٠ ح ١٠٤٦٢.