وحيث أنّ المختار عندنا هو الأوّل ، ذكرناه في الاصول العلميّة المقررة للموضوعات بوصف كونها مشكوكة الحكم ، لكن ظاهر كلمات الأكثر ، كالشيخ ، والسيّدين ، والفاضلين ، والشهيدين ، وصاحب المعالم ، كونه حكما عقليا ، ولذا لم يتمسّك أحد هؤلاء فيه بخبر من الأخبار.
نعم ، ذكر في العدّة ، انتصارا للقائل بحجيته ، ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من أنّ الشيطان ينفخ بين أليتي
______________________________________________________
في وجوب الجمعة لم نأخذ بخبر زرارة.
إذن : فلا فرق بين الأصل العملي والدليل الاجتهادي من حيث الشك وإنّما الفرق بينهما هو من حيث ان في الأصل العملي أخذ الجهل في موضوع الحكم فهو يقول : الموضوع المشكوك حلال ، وفي الدليل الاجتهادي أخذ الجهل ظرفا للحكم ، فهو يقول : الموضوع الواقعي في ظرف الجهل بحكمه حلال.
هذا (وحيث انّ المختار عندنا هو الأوّل) أي : استفادة الاستصحاب من الأخبار (ذكرناه في الاصول العمليّة المقررة للموضوعات بوصف كونها) أي : كون تلك الموضوعات (مشكوكة الحكم) فيكون الشك قد أخذ في الموضوع فيكون أصلا عمليا.
(لكن ظاهر كلمات الأكثر ، كالشيخ ، والسيّدين ، والفاضلين ، والشهيدين ، وصاحب المعالم ، كونه حكما عقليا) فيكون الاستصحاب عندهم من الأدلة الاجتهادية (ولذا لم يتمسّك أحد هؤلاء فيه بخبر من الأخبار) حيث إن الأخبار ظاهرها : أخذ الشك في الموضوع فيكون الاستصحاب من الاصول العملية.
(نعم ، ذكر في العدّة) للشيخ (انتصارا للقائل بحجيته) أي : حجية الاستصحاب (ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من انّ الشيطان ينفخ بين أليتي