فالتحقيق في دفع التوهم المذكور ما ذكرناه من «الحكومة» والورود في مقام الامتنان.
ثم إنّك قد عرفت بما ذكرنا : أنّه لا قصور في القاعدة المذكورة من حيث مدركها سندا أو دلالة ، إلّا أنّ الذي يوهن فيها هي كثرة التخصيصات فيها بحيث يكون الخارج منها أضعاف الباقي ،
______________________________________________________
والحاصل : ان اليسر هو مراد الله سبحانه ، إلّا ان تكون مصلحة في خلاف اليسر ، وحين وجود تلك المصلحة يكون الأحمز أفضل.
وكيف كان : (فالتحقيق في دفع التوهم المذكور) القائل بتقديم الأدلة العامة على دليل لا ضرر هو : (ما ذكرناه من «الحكومة» والورود في مقام الامتنان) فانه قد عرفت : ان الحكومة وكذلك الامتنان بها قرينتان على تقديم لا ضرر على الأدلة الأولية.
وحيث فرغ المصنّف من الأمور الأربعة المرتبطة بقاعدة لا ضرر : من بيان مدركها ، ومعنى اللفظين فيها ، ومعنى النفي ، وبيان نسبتها مع سائر العمومات ، شرع في الأمر الخامس وهو : بيان إشكالات التمسك بهذه القاعدة فقال : (ثم إنّك قد عرفت بما ذكرنا : أنّه لا قصور في القاعدة المذكورة من حيث مدركها سندا) لما عرفت : من تواتر السند ، وصحة بعض الأسانيد ، وعمل المشهور بها قديما وحديثا ، بل أجمعوا على العمل بها.
(أو دلالة) لما تقدّم : من حكومة قاعدة «لا ضرر» على الأدلة الأولية.
(إلّا أنّ الذي يوهن فيها هي : كثرة التخصيصات فيها بحيث يكون الخارج منها أضعاف الباقي) موارد الضرر في الفقه كثيرة جدا ، فان شراء الماء للوضوء ، أو للغسل ، أو لتطهير الثياب ، أو ما أشبه ذلك ضرر ، كما ان الحقوق المالية كالخمس