نظير حجيّة القياس والاستقراء.
نعم ، يشكل ذلك بما ذكره المحقق القمي قدسسره في القوانين ، وحاشيته : من أنّ مسائل الاصول ما يبحث فيها عن حال الدليل بعد الفراغ عن كونه دليلا ، لا عن دليلية الدليل.
______________________________________________________
يبحث عن أدلة الأحكام.
وعليه : فيكون بحث الاستصحاب (نظير) البحث عن (حجّية القياس والاستقراء) عند من يقول بحجيتهما ، ففي القياس ـ مثلا ـ نقول : البحث عن حجية القياس بحث عن الدليل على الحكم الشرعي ، وكل ما كان البحث فيه عن الدليل على الحكم الشرعي فهو مسألة اصولية.
وهكذا نقول بالنسبة الى الاستقراء.
(نعم ، يشكل ذلك) أي : كون الاستصحاب مسألة اصولية (بما ذكره المحقق القمي قدسسره في القوانين وحاشيته : من أنّ مسائل الاصول ما يبحث فيها عن حال الدليل بعد الفراغ عن كونه دليلا).
مثلا : نبحث عن الكتاب بعد تسليم كونه دليلا ، ونبحث عن السنة بعد تسليم كونها دليلا ، فإنه بعد تسليم ذلك خارجا ، نبحث في علم الاصول عن مطلقات الكتاب ـ مثلا ـ بأنه هل يؤخذ باطلاقها لأنها في مقام الاطلاق ، أو لا يؤخذ باطلاقها لأنها في مقام الاجمال؟ ونبحث عن تعارض الروايتين ـ مثلا ـ في السنة بأنه هل يؤخذ بهذه أو بتلك؟.
(لا) البحث (عن دليلية الدليل) فإنه إذا كان البحث عن دليلية الكتاب وانه دليل أو ليس بدليل ، أو عن السنة : إنها دليل أو ليست بدليل ، لم يكن ذلك من مسائل الاصول ، لأن موضوع الاصول : الأدلة بما هي حجة ، وليست الأدلة