وحيث لم يتبيّن في علم آخر احتيج الى بيانها في نفس العلم ، كأكثر المبادي التصوريّة.
______________________________________________________
منصوبا فالمفعول منصوب وهكذا.
والمبادي التصورية : هي ما توجب معرفة معنى الفاعل ، ومعنى المفعول ، ومعنى الحال ، ومعنى التمييز ، ومعنى المرفوع ، ومعنى المنصوب ومعنى المجرور ، وغير ذلك.
ومن المعلوم : إن كلا من المبادي التصورية والمبادي التصديقية لا يكون من مسائل العلم ، وحجية الاستصحاب وعدم حجيته من المبادي التصديقية ، فلا تكون من مسائل العلم.
هذا (و) لكن حجية الاستصحاب وعدم حجيته (حيث لم يتبيّن في علم آخر) كتبيّن حجيّة الكتاب وحجيّة السنة في علم الكلام (احتيج الى بيانها في نفس العلم) أي نفس علم الاصول (كأكثر المبادي التصوريّة) المرتبطة بالمباحث الاصولية مثل : قولنا المقدمة ما هي؟ والشرط ما هو؟ والغاية ما هي؟ والوصف ما هو؟ وغير ذلك من المفردات التي ترتبط بالمباحث الاصولية.
والحاصل : إن صاحب القوانين قال : إن الأدلة الأربعة بما هي أدلة موضوع علم الاصول ، فيكون كل بحث عن كون الشيء الفلاني دليلا أو ليس بدليل خارجا عن علم الاصول ، فلا يكون البحث في ان الاستصحاب حجة أو ليس بحجة من مسائل علم الاصول ، وإنّما يكون من المبادي التصديقيّة.
ثم إنه حيث استلزم كلام القوانين خروج بحث الاستصحاب ونحوه عن مسائل علم الاصول لانه جعل الأدلة بما هي أدلة : موضوع علم الاصول ـ على ما عرفت ـ أراد صاحب الفصول التخلص من هذا الاشكال فقال : موضوع علم