نعم ، ذكر بعضهم «أنّ موضوع الاصول ذوات الأدلة ، من حيث يبحث عن دليليّتها أو عمّا يعرض لها بعد الدليليّة».
ولعلّه موافق لتعريف الاصول : ب «أنّه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الفرعيّة عن أدلّتها».
______________________________________________________
الاصول هي الأدلة بذواتها ، لا بما إنها أدلة ، فمسألة الاستصحاب داخلة في مسائل علم الاصول ، إذ يبحث في هذه المسألة عن ان الاستصحاب دليل أو ليس بدليل.
هذا ، ومن المعلوم : ان الاستصحاب إمّا عقلي فداخل في العقل ، وإمّا شرعي فداخل في السنة ، والعقل والسنة بالاضافة إلى الكتاب والاجماع موضوع علم الاصول ، لأن موضوعه هي الأدلة الأربعة.
والى هذا أشار المصنّف بقوله : (نعم ، ذكر بعضهم) وهو صاحب الفصول : («أنّ موضوع الاصول ذوات الأدلة من حيث يبحث عن دليليّتها) أي : عن إنها دليل أو ليست بدليل (أو) يبحث (عمّا يعرض لها بعد الدليليّة» (١)) والفراغ منه فالبحث عن ان خبر الواحد دليل أو ليس بدليل يكون من مباحث علم الاصول ، كما ان البحث بعد ثبوت دليلية الخبر الواحد عن تعارض الخبرين يكون أيضا من موضوع علم الاصول.
(ولعلّه) أي : لعلّ الذي ذكره صاحب الفصول (موافق لتعريف الاصول : ب «أنّه العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الفرعيّة عن أدلّتها» (٢)) التفصيلية ، فكل شيء له مدخلية قريبة من الاستنباط سواء كان البحث عن أصل الحجية أم البحث عن عوارض الحجية بعد ثبوت أصل الحجية يكون من مسائل
__________________
(١) ـ الفصول الغروية : ص ١١.
(٢) ـ القوانين المحكمة : ص ٣.