وكما أنّ في الصورة الاولى يكون الدليل محتملا لأن يراد منه وجود الحكم في زمان الشك ، وأن يراد عدم وجوده ، فكذلك الدليل في الصورة التي فرضناها ، وحينئذ فنقول : لو لم يمتثل المكلّف لم يحصل الظنّ بالامتثال ، إلى آخر ما ذكره» ، انتهى.
أقول : وهذا الايراد ساقط عن المحقق ، لعدم جريان قاعدة الاشتغال في غير الصورة التي فرضها المحقق.
______________________________________________________
الشك في المقتضي؟.
(وكما أنّ في الصورة الاولى) وهي صورة الشك في الرافع (يكون الدليل محتملا ، لأن يراد منه وجود الحكم في زمان الشك ، وأن يراد عدم وجوده ، فكذلك الدليل في الصورة التي فرضناها) وهي الصورة الثانية : صورة الشك في المقتضي ، أشار إليها قبل قليل بقوله : فكذلك نجزم بتحقق الحكم في زمان لا يمكن تحققه إلّا فيه.
(وحينئذ) أي : حين كانت الصورة الثانية مثل الصورة الاولى في جريان الاستصحاب (فنقول : لو لم يمتثل المكلّف) في الزمان الثاني ، وذلك لامتداد الحكم السابق إلى زمان الشك (لم يحصل الظنّ بالامتثال ، إلى آخر ما ذكره» (١)) السيد الصدر هناك (انتهى) ما أردنا من نقل كلام السيد الصدر هنا.
(أقول : وهذا الايراد) من السيد الصدر (ساقط عن المحقق) الخوانساري ، وذلك (لعدم جريان قاعدة الاشتغال في غير الصورة التي فرضها المحقق) الخوانساري ، فان في غير تلك الصورة وهي صورة الشك في المقتضي تجري البراءة لا الاشتغال.
__________________
(١) ـ شرح الوافية : مخطوط.