مثلا : إذا ثبت وجوب الصوم في الجملة وشككنا في أنّ غايته سقوط القرص ، أو ميل الحمرة المشرقيّة؟ فاللازم حينئذ ، على ما صرّح به المحقق المذكور في عدّة مواضع من كلماته : الرجوع في نفي الزائد ـ وهو وجوب الامساك بعد سقوط القرص ـ إلى أصالة البراءة لعدم ثبوت التكليف بامساك أزيد من المقدار المعلوم ، فيرجع إلى مسألة الشك في الجزئيّة.
فلا يمكن أن يقال : إنّه لو لم يمتثل التكليف لم يحصل الظنّ بالامتثال ، لأنّه إن اريد : امتثال التكليف المعلوم ، فقد حصل قطعا ، وإن اريد :
______________________________________________________
(مثلا : إذا ثبت وجوب الصوم في الجملة وشككنا في أنّ غايته سقوط القرص ، أو ميل الحمرة المشرقية؟ فاللازم حينئذ) أي : حين كون الشك في ان الغاية هذا أو ذاك (على ما صرّح به المحقق المذكور في عدّة مواضع من كلماته : الرجوع في نفي الزائد ـ وهو وجوب الامساك بعد سقوط القرص ـ إلى أصالة البراءة) لا الاشتغال.
وإنّما يرجع فيه إلى البراءة (لعدم ثبوت التكليف بامساك أزيد من المقدار المعلوم) والمقدار المعلوم هنا هو : من الفجر إلى سقوط القرص (فيرجع إلى مسألة الشك في الجزئيّة) حيث لا نعلم هل ان هذا المقدار من الزمان المتوسط بين سقوط القرص إلى ميل الحمرة جزء الصوم أم لا؟ فيجري فيه البراءة.
وعليه : (فلا يمكن أن يقال : إنّه لو لم يمتثل التكليف) في هذا المقدار من الزمان المتوسط بين سقوط القرص إلى ميل الحمرة (لم يحصل الظنّ بالامتثال).
وإنّما لا يمكن ان يقال ذلك (لأنّه إن اريد : امتثال التكليف المعلوم ، فقد حصل قطعا) لأن علمه لم يكن أكثر ممّا بين الفجر وسقوط القرص (وإن اريد :