امتثال التكليف المحتمل ، فتحصيله غير لازم.
وهذا بخلاف فرض المحقق ، فان التكليف بالامساك إلى السقوط على القول به ، أو ميل الحمرة على القول الآخر ، معلوم مبيّن ، وإنّما الشك في الاتيان به عند الشك في حدوث الغاية ، فالفرق بين مورد استصحابه ومورد استصحاب القوم كالفرق بين الشك في إتيان الجزء المعلوم الجزئية والشك في جزئية شيء ، وقد تقرّر في محلّه : جريان أصالة الاحتياط في الأوّل دون الثاني
______________________________________________________
امتثال التكليف المحتمل ، فتحصيله غير لازم) لأنه من الشك في التكليف ، والشك في التكليف مجرى البراءة.
ثم قال المصنّف : (وهذا بخلاف فرض المحقق) الخوانساري من الشك في الرافع (فان التكليف بالامساك إلى السقوط على القول به ، أو ميل الحمرة على القول الآخر ، معلوم مبيّن ، وإنّما الشك في الاتيان به عند الشك في حدوث الغاية) فانا نعلم ان الواجب في مذهب الشيعة الصيام إلى ميل الحمرة ، لكنه يشك هل مالت الحمرة أم لا؟ فاللازم ان يقال : بالاشتغال حتى يعلم ميل الحمرة.
إذن (فالفرق بين مورد استصحابه) أي : استصحاب المحقق الخوانساري وهو الشك في الرافع (ومورد استصحاب القوم) الذي يشمل الشك في المقتضي أيضا (كالفرق بين الشك في إتيان الجزء المعلوم الجزئية) حيث انه من الشك في المكلّف به ، فيلزم الاتيان به (والشك في جزئية شيء) لم يعلم هل انه جزء أم لا؟ حيث تجرى فيه البراءة.
(وقد تقرّر في محلّه : جريان أصالة الاحتياط في الأوّل) لما عرفت : من انه من الشك في المكلّف به بعد العلم بالتكليف (دون الثاني) لأنه من الشك