وقس على ذلك سائر موارد استصحاب القوم ، كما لو ثبت أنّ للحكم غاية وشككنا في كون شيء آخر أيضا غاية له ، فانّ المرجع في الشك في ثبوت الحكم بعد تحقق ما شك في كونه غاية عند المحقق الخوانساري قدسسره هي : أصالة البراءة دون الاحتياط.
قوله : «الظاهر من عدم نقض اليقين بالشك : أنّه عند التعارض لا ينقض ، ومعنى التعارض : أن يكون شيء يوجب اليقين لو لا الشك».
أقول :
______________________________________________________
في التكليف.
(وقس على ذلك سائر موارد استصحاب القوم) كالشك في غائية الرافع المستقل ، وغيره ممّا يثبت القوم الاستصحاب فيه ، والمحقق ينكره.
أمّا مثاله فهو : (كما لو ثبت أنّ للحكم غاية وشككنا في كون شيء آخر أيضا غاية له) أم لا؟ كما إذا علمنا بان خروج البول غاية للطهارة ، وشككنا بان خروج المذي غاية أم لا (فانّ المرجع في الشك في ثبوت الحكم بعد تحقق ما شك في كونه غاية عند المحقق الخوانساري قدسسره هي : أصالة البراءة) لأنه من الشك في المقتضي (دون الاحتياط) لعدم العلم الاجمالي.
ومن مواقع التأمل في كلامه (قوله) في دليله الثاني على حجية الاستصحاب بالمعنى الآخر : («الظاهر من عدم نقض اليقين بالشك : أنّه عند التعارض لا ينقض ، ومعنى التعارض : أن يكون شيء يوجب اليقين لو لا الشك») أي : بان يكون دليل يوجب اليقين ، فإذا أراد الشك إزالة حكم ذلك اليقين لا يزول حكمه ، بل يبقى مستمرا.
(أقول) : قد عرفت إنّ القول الحادي عشر كما هو ظاهر كلام المحقق