ظاهر هذا الكلام جعل تعارض اليقين والشك ، باعتبار تعارض المقتضي لليقين ونفس الشك على أن يكون الشك مانعا عن اليقين ، فيكون من قبيل تعارض المقتضي للشيء والمانع عنه.
والظاهر أنّ المراد بالموجب في كلامه
______________________________________________________
الخوانساري هو : التفصيل بين ما ثبت استمراره بالدليل الشرعي وشك في وجود الغاية الرافعة لا رافعية الموجود ، أو شك في مصداق الغاية الرافعة لا مفهومها ، فالاستصحاب حجة فيهما ، وبين غيرهما : من الشك في المقتضي والشك في بقية أقسام الرافع فليس بحجة ، لكن عند التدقيق في كلامه يظهر : القول بتفصيل غير التفصيل المذكور ، لدخول بقية أقسام الشك في الرافع وبعض أقسام الشك في المقتضي في هذا التفصيل الجديد ، وقد أراد المصنّف بهذا الكلام بيان الفرق بين رأي المحقق ورأيه وانه لا يصح رأي المحقق في حجية الاستصحاب بالنسبة إلى الشك في المقتضي أصلا ، ولذا قال في آخر كلامه : وبين هذا المعنى وما ذكره المحقق تباين جزئي في ضمن العموم والخصوص المطلق ، كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى.
وعليه : فان (ظاهر هذا الكلام) من المحقق الخوانساري : (جعل تعارض اليقين والشك ، باعتبار تعارض المقتضي لليقين) وهو الدليل مثل صم إلى المغرب (ونفس الشك) وذلك بهذه الكيفية التي أشار إليها بقوله : (على أن يكون الشك مانعا عن اليقين ، فيكون من قبيل تعارض المقتضي للشيء والمانع عنه) فالدليل يقتضي اليقين ، والشك يمنع عنه.
(والظاهر) أيضا (أنّ المراد بالموجب في كلامه) أي : كلام المحقق الخوانساري حيث قال : «ان يكون شيء يوجب اليقين لو لا الشك» ان الموجب