دليل اليقين السابق وهو الدالّ على استمرار حكم إلى غاية معيّنة.
وحينئذ : فيرد عليه مضافا إلى أنّ التعارض الذي استظهره من لفظ النقض لا بدّ أن يلاحظ بالنسبة إلى الناقض ونفس المنقوض ، لا مقتضيه الموجب له لو لا الناقض ـ أنّ نقض اليقين بالشك بعد صرفه عن ظاهره ، وهو : نقض صفة اليقين
______________________________________________________
هو : (دليل اليقين السابق) أي : السابق على الشك (و) ذلك الموجب لليقين (والدالّ على استمرار حكم إلى غاية معيّنة) بحسبه.
(وحينئذ) أي : حين جعل المحقق الخوانساري الشك في مقابل دليل اليقين ، لا في مقابل نفس اليقين (فيرد عليه) ما يلي :
أولا : (مضافا إلى أنّ التعارض الذي استظهره من لفظ النقض لا بدّ أن يلاحظ بالنسبة إلى الناقض) وهو الشك (ونفس المنقوض) وهو اليقين (لا) بين الناقض وبين (مقتضيه) أي : مقتضي المنقوض (الموجب له) أي : الموجب للمنقوض الذي هو عبارة عن اليقين (لو لا الناقض) وهذا استثناء من الموجب.
هذا هو الاشكال الأوّل على المحقق الخوانساري وخلاصته : ان الشك إنّما هو في قبال نفس اليقين لا في قبال الموجب لليقين الذي هو الدليل.
ثانيا : (أنّ نقض اليقين بالشك بعد صرفه عن ظاهره) أي : عن ظاهر نقض اليقين ، فان في لا تنقض اليقين احتمالات ثلاثة :
الأوّل : ان يراد به ظاهره (وهو : نقض صفة اليقين) وهذا لا يمكن ، لأن صفة اليقين بنفسها قد ارتفعت ، بسبب الشك ، فليس بيد الشاك نقضه حتى ينهى عنه.
الثاني : ان يراد به نقض أحكام اليقين التابعة لهذه الصفة النفسيّة ، كما قال :