أو أحكامها الثابتة لها من حيث هي صفة من الصفات لارتفاع اليقين ، وأحكامه الثابتة له من حيث هو ، حين الشك قطعا ظاهر في نقض أحكام اليقين ، يعني ، الأحكام الثابتة باعتباره للمتيقن ، أعني : المستصحب ، فيلاحظ التعارض حينئذ بين المنقوض والناقض.
______________________________________________________
(أو أحكامها الثابتة لها من حيث هي صفة من الصفات) وذلك كما إذا نذر أن يعطي كل يوم درهما ، ما دام له صفة اليقين بحياة ولده ، فإذا شك في حياة ولده فقد ارتفعت صفة اليقين بنفسها بسبب الشك ، فيرتفع بتبعه وجوب إعطاء الدرهم ، وهذا أيضا لا يمكن ان يكون المراد من لا تنقض اليقين لأنه ليس بيد الشاك نقضه حتى ينهى عنه.
الثالث : ان يراد به نقض الحكم التابع لمتعلق اليقين ، كالحكم بجواز الدخول في الصلاة الذي هو حكم للطهارة التي هي متعلق اليقين وهذا لا ينتقض من نفسه بسبب الشك فيصح النهي عن نقضه فيكون هو المستفاد من الرواية.
ثم إنّ المصنّف علل لزوم صرف لا تنقض اليقين عن ظاهره إلى المعنى الثالث بقوله : (لارتفاع اليقين ، و) ارتفاع (أحكامه الثابتة له من حيث هو ، حين الشك قطعا) فلا يقين كما لا حكم بإعطاء الدرهم ، فلا يمكن ان ينهى الشارع عنه بقوله : لا تنقض.
وعليه : فإذا سقط الاحتمالان الأولان ، فنقض اليقين بالشك في الرواية (ظاهر في نقض أحكام اليقين يعني : الأحكام الثابتة باعتباره للمتيقن ، أعني : المستصحب) وهو المعنى الثالث الذي ذكرناه (فيلاحظ التعارض حينئذ بين المنقوض) وهو المتيقن كالطهارة بما لها من الأحكام الثابتة لها (والناقض) وهو الشك.