واللازم من ذلك اختصاص الأخبار بما يكون المتيقن وأحكامه ممّا يقتضي بنفسه الاستمرار لو لا الرافع.
فلا ينقض تلك الأحكام بمجرّد الشك في الرافع سواء كان الشك في وجود الرافع أو في رافعية الموجود. وبين هذا وما ذكره المحقق تباين جزئيّ.
______________________________________________________
(و) عليه : فيكون (اللازم من ذلك) الذي ذكرناه في صرف لا تنقض اليقين عن ظاهره إلى المعنى الثالث : (اختصاص الأخبار) الواردة في عدم جواز نقض اليقين بالشك (بما يكون المتيقن وأحكامه ممّا يقتضي بنفسه الاستمرار لو لا الرافع) بمعنى ان يكون الشك في الرافع لا في المقتضي.
وعليه : فإذا شك في الرافع بعد العلم بأن المتيقن وأحكامه ممّا يقتضي البقاء (فلا ينقض تلك الأحكام) الثابتة للمتيقن كالطهارة ـ مثلا ـ (بمجرّد الشك في الرافع) أي : الحدث فان الطهارة مقتضية للبقاء لو لا الحدث ، وذلك (سواء كان الشك في وجود الرافع) بأن لم يعلم هل أحدث أم لا؟ (أو في رافعية الموجود) بأن خرج منه ما لم يعلم انه بول أو مذي؟.
(و) من المعلوم : ان (بين هذا) الذي ذكرناه (وما ذكره المحقق) الخوانساري في مورد الاستصحاب بالمعنى الآخر (تباين جزئيّ).
قال الفقيه الهمداني هنا : ان المحقق الخوانساري خصّص الحجية بالشك في وجود الرافع وعمّمها بالنسبة إلى بعض صور الشك في المقتضي ، وهو : ما إذا دل الدليل على استمرار الحكم إلى غاية معيّنة في الواقع وشك في تحققها ، فانه ربما لا يكون الغاية من قبيل الرافع ، بل ينقضي عندها ما يقتضي الحكم كاستصحاب وجوب الصوم عند الشك في تحقق الغروب.