وإمّا أن يكون راجعا إلى وجه الصدور ، ككون أحدهما مخالفا للعامّة ، أو لعمل سلطان الجور ، أو قاضي الجور ، بناء على احتمال أن مثل هذا الخبر صادرا لأجل التقيّة.
وإمّا أن يكون راجعا إلى مضمونه ، كالمنقول باللفظ بالنسبة إلى المنقول بالمعنى ، إذ يحتمل الاشتباه في التعبير ،
______________________________________________________
المتواترة فصدورها قطعي ولا يأتي فيها هذا الكلام ، فإذا كان هناك خبران متواتران متعارضان ، فلا يمكن الترجيح بينهما من حيث الصدور.
القسم الثاني : ما أشار إليه المصنّف بقوله : (وإمّا أن يكون راجعا إلى وجه الصدور) وانّه هل صدر تقيّة أو لبيان الحكم الواقعي؟ (ككون أحدهما مخالفا للعامّة ، أو لعمل سلطان الجور ، أو قاضي الجور) فانّهم جميعا يميلون إلى الباطل ، والمراد بالسلطان ما يشمل السلطان والوالي والحاكم ، فانّ مخالفة العامّة إنّما يكون مرجّحا (بناء على احتمال انّ مثل هذا الخبر) الموافق لهم (صادرا لأجل التقيّة) فإذا دلّ خبر على انّ المغرب الذي يكون مجوّزا للدخول في صلاة المغرب وللإفطار هو : استتار القرص ، ودلّ خبر آخر على انّه ذهاب الحمرة المشرقية ، فهما متعارضان ، وحيث انّ الخبر الأوّل موافق للعامّة يكون أقرب إلى التقيّة ، فالخبر الثاني يكون ذا مزيّة عليه.
القسم الثالث : وهو ما ذكره المصنّف بقوله : (وإمّا أن يكون راجعا إلى مضمونه) أي : مضمون الخبر ومعناه (كالمنقول باللفظ بالنسبة إلى المنقول بالمعنى) فانّ المنقول باللفظ أقرب وأرجح من المنقول بالمعنى (إذ يحتمل الاشتباه) من الراوي (في التعبير) عن لفظ الإمام بمعنى ليس مطابقا لذلك اللفظ