نعم ، قد يقع الكلام في ترجيح بعض الظواهر على بعض ، وتعيين الأظهر ،
______________________________________________________
أمّا مثال ظهور المراد من المتعارضين ببيان آخر لأحدهما فقط ، فهو كما لو قال : «اغتسل للجمعة» ، ثمّ قال : «ينبغي غسل الجمعة» ، حيث يحتاج إلى بيان الإمام عليهالسلام لأحدهما فقط ، وذلك بأن يقول ـ مثلا ـ المراد من : «ينبغي» الوجوب ، أو المراد من : «اغتسل» الاستحباب ، وهو بيان آخر من الإمام لأحد المتعارضين فقط.
وأمّا مثال ظهور المراد من المتعارضين للسائل ببيان آخر لكلّ من المتعارضين معا ، فهو على ما تقدّم من مثال : «ثمن العذرة سحت» (١) مع «لا بأس ببيع العذرة» (٢) فانّ السائل لا يعلم هل يعمل بهذا أو بذاك؟ فيحتاج إلى أن يأتي بيان من إجماع وغيره فيهما معا ، وذلك بحمل عدم البأس على الطاهر منها ـ مثلا ـ ووجود البأس على غير الطاهر منها ، وغير ذلك من بيان الاحتمالات الاخرى في كلتا الروايتين معا.
(نعم ، قد يقع الكلام في ترجيح بعض الظواهر على بعض ، وتعيين الأظهر) من الظاهر ، فانّ الكبرى يعني : وجوب الجمع العرفي وعدم الرجوع إلى أخبار العلاج فيما لو أمكن الجمع العرفي ، مسلّمة ، إلّا انّه قد يقع الكلام أحيانا في الصغريات مثل : «اغتسل للجمعة» و «ينبغي غسل الجمعة» فيختلف في انّه هل «اغتسل» أظهر في الوجوب حتّى يحمل «ينبغي» عليه ، أو «ينبغي» أظهر في الاستحباب حتّى يحمل «اغتسل» عليه؟.
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٧٢ ب ٢٢ ح ٢٠١ ، الاستبصار : ج ٣ ص ٥٦ ب ٣١ ح ٢ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ١٧٥ ب ٢٠ ح ٢٢٢٨٤.
(٢) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٢٢٦ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٧٢ ب ٢ ح ٢٠٢ ، الاستبصار : ج ٣ ص ٥٦ ب ٣١ ح ١ و ٣ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ١٧٥ ب ٤٠ ح ٢٢٢٨٥.