أو دليل الخطاب ، وكان الآخر عاريا عن ذلك ، كان العمل به أولى من العمل بما لا شاهد له شيء من الأخبار.
وإذا لم يشهد لأحد التأويلين شاهد آخر ، وكانا متحاذيين ، كان مخيّرا في العمل بأيّهما» ، انتهى موضع الحاجة.
وقال في العدّة :
______________________________________________________
الموافق ، كما إذا ورد : العالم الذي لا يراعي المروّة لا يكرم حيث انّه يشهد بالأولوية على إرادة عدم اكرام العالم الفاسق (أو دليل الخطاب) والظاهر انّه أراد به المفهوم المخالف ، كما إذا ورد : «إنّ حرمة العالم بتقواه ، وإلّا فهو وإبليس سواء» ، حيث انّه يدلّ على انّه لا حرمة للعالم الفاسق ممّا يشهد على انّ الفاسق لا يكرم.
وعليه : فإذا كان لأحدهما خبر يعضده ، أو يشهد له (وكان الآخر عاريا عن ذلك) أي : عن الشاهد والمعاضد (كان العمل به) أي : بما له شاهد أو معاضد (أولى من العمل بما لا شاهد له شيء من الأخبار) والمراد بالأولوية هنا الأولوية التعيينيّة ، لا الأولوية التفضيليّة كما هو واضح.
القسم الثالث من التقسيم الثالث للشيخ هو ما أشار إليه بقوله : (وإذا لم يشهد لأحد التأويلين) في كلّ من الخبرين كما لو أعطينا العالم الفاسق في المثال أكرم العلماء ، أو أعطيناه للا تكرم الفسّاق (شاهد آخر ، و) لا خبر آخر يعضده ، بل (كانا متحاذيين) ومتكافئين (كان) المكلّف حينئذ (مخيّرا في العمل بأيّهما) شاء (انتهى موضع الحاجة) من كلام شيخ الطائفة في الاستبصار.
(وقال) شيخ الطائفة أيضا (في العدّة) ما يدلّ على انّه يرى التعارض بين مثل