«وأمّا الأخبار إذا تعارضت وتقابلت ، فإنّه يحتاج في العمل ببعضها إلى ترجيح ، والترجيح يكون بأشياء منها : أن يكون أحد الخبرين موافقا للكتاب أو السنّة المقطوع بها ، والآخر مخالفا ، فإنّه يجب العمل بما وافقهما وترك ما يخالفهما ، وكذلك إن وافق أحدهما إجماع الفرقة المحقّة ، والآخر يخالفه ، وجب العمل بما يوافقه وترك ما يخالفهم.
______________________________________________________
العام والخاص وما أشبه ذلك أيضا ، فيكون كلامه في العدّة موافقا لكلامه في الاستبصار قال : (وأمّا الأخبار إذا تعارضت وتقابلت ، فانّه يحتاج في العمل ببعضها إلى ترجيح) له على الطرف الآخر ، فيؤخذ بالراجح ويترك المرجوح (والترجيح يكون بأشياء) على النحو التالي :
أوّلا : (منها : أن يكون أحد الخبرين موافقا للكتاب أو السنّة المقطوع بها) أي : موافقا أوّلا للكتاب ، ثمّ موافقا لما ثبت انّه من سنّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو الأئمّة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، وذلك لأنّ سنّته وسنّتهم واحدة (والآخر مخالفا) أي : للكتاب والسنّة (فانّه يجب العمل بما وافقهما وترك ما يخالفهما) أي : ما يخالف الكتاب والسنّة.
(وكذلك إن وافق أحدهما إجماع الفرقة المحقّة) أي : الشيعة ، وذلك لأنّهم أتباع مذهب أهل البيت عليهمالسلام ، ومن أولى برسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وسنّته من أهل بيته عليهمالسلام وأولى بالاتّباع منهم عليهمالسلام؟ فإذا كان أحدهما موافقا (والآخر يخالفه) أي : يخالف هذا الاجماع ، (وجب العمل بما يوافقه) أي : يوافق هذا الاجماع (وترك ما يخالفهم) وهنا لم يذكر شيخ الطائفة ما يوافق العقل وما يخالفه وهو الدليل الرابع ، لأنّه لا يمكن أن يكون هناك خبران معتبران أحدهما ما يخالف العقل مخالفة صريحة ، إذ لم يوجد في الأخبار المعتبرة مثل هذا الشيء.