فإن لم يكن مع أحد الخبرين شيء من ذلك وكانت فتيا الطائفة مختلفة ، نظر في حال رواتهما فإن كان رواته عدلا وجب العمل به ، وترك غير العدل ، وسنبيّن القول في العدالة المرعيّة في هذا الباب.
فإن كان رواتهما جميعا عدلين ، نظر في أكثرهما رواة ، وعمل به ، وترك العمل بقليل الرواة ، فإنّ كان رواتهما متساويين في العدد والعدالة ، عمل بأبعدهما من قول العامّة ، وترك العمل بما يوافقهم.
______________________________________________________
ثانيا : (فإنّ لم يكن مع أحد الخبرين شيء من ذلك) من موافقة الكتاب ، أو السنّة ، أو الاجماع (وكانت فتيا الطائفة مختلفة ، نظر في حال رواتهما) أي : رواة الروايتين (فإن كان) فقط واحد من (رواتهما عدلا) والظاهر انّ المراد بالعدل : أعمّ من الثقة لقوله عليهالسلام : «لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا» (١) (وجب العمل به ، وترك غير العدل ، وسنبيّن) إن شاء الله تعالى (القول في العدالة المرعيّة في هذا الباب) أي : في باب حجيّة الخبر ، فانّ العدالة المرعيّة فيه أعمّ من العدالة المعتبرة في القاضي ، أو المرجع ، أو الشاهد ، وذلك لأنّها فيه أعمّ من العدالة والوثاقة على ما عرفت.
ثالثا : (فان كان رواتهما جميعا عدلين ، نظر في أكثرهما رواة) أي : ما كان مشهورا شهرة روائية (وعمل به ، وترك العمل بقليل الرواة) أي : بما كان شاذّا نادرا.
رابعا : (فإن كان رواتهما متساويين في العدد والعدالة ، عمل بأبعدهما من قول العامّة ، وترك العمل بما يوافقهم) والظاهر : إنّ مراده من قوله : «بما يوافقهم»
__________________
(١) ـ رجال الكشي : ص ٥٣٦ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٣٨ ب ٢ ح ٦١ وج ٢٧ ص ١٥٠ ب ١١ ح ٣٣٤٥٥ ، بحار الانوار : ج ٥٠ ص ٣١٨ ب ٤ ح ١٥.