وليس هنا قرينة يدلّ على صحّة أحدهما ولا ما يرجّح أحدهما على الآخر ، فينبغي أن يعمل بهما إذا أمكن ولا يعمل بالخبر الذي إذا عمل به وجب اطراح العمل بالآخر ، وإن لم يمكن العمل بهما جميعا لتضادّهما ، وتنافيهما أو أمكن حمل كلّ واحد منهما على ما يوافق الآخر على وجه كان الانسان
______________________________________________________
التعارض في الدلالة (وليس هنا قرينة يدلّ على صحّة أحدهما) وبطلان الآخر حتّى يؤخذ بالصحيح ويترك الباطل (ولا ما يرجّح أحدهما على الآخر) لأنّ المفروض عدم المرجّح من كتاب أو سنّة أو إجماع أو مخالفة عامّة (فينبغي أن يعمل بهما إذا أمكن) العمل بهما جميعا ، وذلك على ما عرفت (ولا يعمل بالخبر الذي إذا عمل به وجب إطراح العمل بالآخر) وذلك لأنّ معناه طرح الخبر الذي هو حجّة من دون مبرّر للطرح.
هذا ، إن أمكن العمل بالخبرين جميعا بالجمع الدلالي (وإن لم يمكن العمل بهما جميعا) لعدم الجمع الدلالي العرفي بينهما ، وذلك (لتضادّهما ، وتنافيهما) أي تباينهما ، كما في مثال : «ثمن العذرة سحت» (١) و «لا بأس ببيع العذرة» (٢) (أو أمكن حمل كلّ واحد منهما على ما يوافق الآخر على وجه) من التأويل ، وذلك كما في مثال العامّين من وجه في مورد الاجتماع منهما ، حيث يمكن أن نعطي العالم الفاسق لأكرم العلماء ، أو نعطيه للا تكرم الفسّاق ، ومعه (كان الانسان
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٧٢ ب ٢٢ ح ٢٠١ ، الاستبصار : ج ٣ ص ٥٦ ب ٣١ ح ٢ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ١٧٥ ب ٤٠ ح ٢٢٢٨٤.
(٢) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٢٢٦ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٧٢ ب ٢٢ ح ٢٠٢ ، الاستبصار : ج ٣ ص ٥٦ ب ٣١ ح ١ و ٣ ، وسائل الشيعة : ج ١٧ ص ١٧٥ ب ٤٠ ح ٢٢٢٨٥.