لأنّ المانع بحكم العقل هو مجرّد الوجوب ، والمفروض وجوده في المرجوح وليس في هذا الحكم العقلي إهمال وإجمال وواقع مجهول حتى يحتمل تعيين الراجح ووجوب طرح المرجوح.
______________________________________________________
عن الحجية ، فهما باقيان على الحجية ، حالهما حال الصلاة خلف نفرين كل منهما عادل ، لكن لأحدهما مزيّة العلم دون الآخر ، فإن مزية العلم في أحدهما لا توجب تعيّن الصلاة خلفه دون الآخر ، لفرض وجود الملاك في كل منهما.
وإنّما لا توجب المزيّة أن يكون وجوب العمل بالراجح مانعا عن العمل بالمرجوح دون العكس (لأنّ المانع) عن العمل بكل من الراجح والمرجوح عينا (بحكم العقل هو) التكافؤ الحاصل من (مجرّد الوجوب) بلا مدخلية للمزية ، فإن مجرّد وجوب العمل بكل منهما عينا مانع عقلا (والمفروض وجوده) أي : وجود هذا الوجوب (في المرجوح) أيضا كما هو موجود في الراجح ، يعني : أن العقل إنّما يحكم بالتمانع ، فيما إذا كان ملاك الحجية في كل واحد منهما موجودا ، والمفروض أن هذا الملاك موجود فيهما معا.
(و) إن قلت : إنّ حكم العقل بالتخيير إنّما هو في صورة التعادل ، وأما مع وجود مزية في أحدهما فإنّ العقل يتوقّف ، فيكون في حكمه بالتخيير إهمال وإجمال من حيث العمل بأحدهما تخييرا ، أو بذي المزية تعيينا ، فاللّازم الأخذ بالراجح من باب أنّه المتيقن.
قلت : (ليس في هذا الحكم العقلي) بالتخيير هنا (إهمال وإجمال وواقع مجهول) بحيث يشك العقل ولا يعلم بأنه هل في هذه الحال يحكم بالتخيير ، أو يحكم بتعيين ذي المزية؟ (حتى يحتمل تعيين الراجح ووجوب طرح المرجوح) وذلك لأنّ العقل يستقل بالتخيير مع رجحان أحدهما بسبب المزية