وأمّا ارتكاب كون الخاصّ كاشفا عن قرينة كانت مع العامّ واختفت ، فهو خلاف الأصل ، والكلام في علاج المتعارضين ، من دون التزام وجود شيء زائد عليهما.
نعم ، لو كان هناك دليل على امتناع النسخ
______________________________________________________
ثمّ ارتفع العمل به ، وليس معنى النسخ إلّا هذا.
لا يقال : كيف قلتم أيّها المصنّف : «فالخاص الوارد بعد حضور وقت العمل بالعام يتعيّن فيه النسخ» مع انّه في هذه الصورة قد يقال : بأنّه لا يتعيّن فيه النسخ ، بل يحتمل فيه التخصيص أيضا ، وذلك لاندفاع قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة باحتمال ورود العام مقارنا لقرينة التخصيص ، لكن قد اختفت تلك القرينة ، فجاء هذا الخاص المتأخّر ليكون كاشفا عن ذلك الخاص المتقدّم الذي اختفى؟.
لأنّه يقال : (وأمّا ارتكاب كون الخاص كاشفا عن قرينة كانت مع العام واختفت) فيكون الخاص المتأخّر تخصيصا لا ناسخا ، فانّ فيه ما يلي :
أوّلا : (فهو خلاف الأصل ، و) ذلك لأنّا إذا شككنا في وجود القرينة وعدمها فالأصل عدم القرينة.
ثانيا : مع انّ (الكلام) هنا إنّما هو (في علاج المتعارضين ، من دون التزام وجود شيء) آخر ، كالقرينة التي يحتمل اختفاؤها (زائد عليهما) أي : على المتعارضين ، فانّ كلامنا فيما لم يكن هناك قرينة في البين ، وحينئذ يكون الخاص المتأخّر ناسخا لا مخصّصا.
(نعم) قد يتعيّن النسخ في هذا القسم لو لم يكن النسخ ممنوعا ، وإلّا (لو كان هناك دليل على امتناع النسخ) كما ربّما يقال بامتناعه بعد انقطاع الوحي