وجب المصير إلى التخصيص مع التزام اختفاء القرينة حين العمل أو جواز إرادة خلاف الظاهر من المخاطبين واقعا ، مع مخاطبتهم بالظاهر الموجبة لعملهم بظهوره.
وبعبارة أخرى : تكليفهم ظاهرا هو العمل بالعموم.
______________________________________________________
عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فلا نسخ في زمن الأئمّة عليهمالسلام ، وإذا كان كذلك (وجب المصير إلى التخصيص مع التزام اختفاء القرينة حين العمل) بالعام ، وذلك بأن يقال ـ مثلا ـ : انّ العام الصادر عن الإمام الصادق عليهالسلام كان مقرونا بقرينة قطعا ، لكن اختفت ، فلمّا ذكر الإمام الكاظم عليهالسلام الخاص كان هذا الخاص مخصّصا لا انّه ناسخا ، وذلك لأنّ النسخ حسب الفرض ممتنع ، فيكون هذا الخاص قرينة على أنّ العام الذي ذكره الإمام الصادق عليهالسلام كان مقرونا بقرينة التخصيص ، لكن اختفت تلك القرينة علينا.
إذن : فالخاص المتأخّر عن وقت العمل بالعام يكون مخصّصا لو كان هناك ما يدلّ على امتناع النسخ (أو) ما يدلّ على (جواز إرادة خلاف الظاهر من المخاطبين) يعني : بأنّ ذكر الإمام الصادق عليهالسلام ـ مثلا ـ العام بدون قرينة على التخصيص ، مع انّه أراد (واقعا) لأجل مصلحة أهمّ خلاف ظاهر العام ، فانّ الواقع كان مخصّصا ، لأنّ الإمام أراد ذلك الواقع المخصّص لكن من دون بيانه ، بل (مع مخاطبتهم) أي : المخاطبين (بالظاهر) بمثل أكرم العلماء (الموجبة) تلك المخاطبة (لعملهم بظهوره) أي : بظهور ذلك العام ، فانّه إن جاز ذلك ، كان الخاص المتأخّر مخصّصا أيضا ، لا ناسخا.
(وبعبارة اخرى : تكليفهم) واقعا ، كائن باكرام من عدا زيد من العلماء. لكن تكليفهم الآن (ظاهرا هو العمل بالعموم) وإنّما اخّر التخصيص لمصلحة أهمّ في ذلك.