فكذلك ورود التقييد والتخصيص للعمومات والمطلقات.
فيجوز أن يكون الحكم الظاهري للسابقين ، الترخيص في ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرّمات الذي يقتضيه العمل بالعمومات ، وإن كان المراد منها
______________________________________________________
(فكذلك ورود التقييد والتخصيص للعمومات والمطلقات) الرافع لمقتضى البراءة الشرعيّة يكون على التدريج أيضا.
وعليه : فحال هذه التخصيصات والتقييدات المتأخّرة عن العمومات والاطلاقات حال البيان المتأخّر عن وقت الحاجة ، فكما جاز أوّل الاسلام تأخير بيان التكاليف الواقعيّة ، الرافعة للبراءة العقليّة ، وهي : قبح العقاب بلا بيان ، الثابتة قبل الشرع ، لأجل مصلحة أهمّ ، فكذلك يجوز تأخير بيان المخصّصات والمقيّدات ـ مثلا ـ لأجل مصلحة أهمّ ، علما بأنّ الجامع بين تأخير البيان وتأخير التخصيص والتقييد ، هو : تدريجيّة الأحكام حسب المتعارف كما ذكرناه في أوّل البحث.
وعلى هذا : (فيجوز أن يكون الحكم الظاهري للسابقين ، الترخيص في ترك بعض الواجبات) مثل ترك إكرام الفقهاء فيما إذا قال الإمام الصادق عليهالسلام في زمانه : أكرم الفقهاء ، ولم يكن الحكم باكرام الفقهاء صادرا قبل ذلك (و) الترخيص في (فعل بعض المحرّمات) مثل : اكرام الفسّاق من العلماء ، حيث لم يكن للسابقين محرّما حتّى أظهره الإمام الصادق عليهالسلام وهذا الترخيص هو (الذي يقتضيه العمل بالعمومات ، و) ذلك لأنّ العمل بعموم إكرام العلماء يقتضي إكرام الفسّاق منهم ، فيما إذا فرض ذكر العام أوّلا وذكر التخصيص بعد مدّة من الزمان ، فانّ العمل بهذا المحرّم مرخّص لهم فيه لمصلحة أهمّ (إن كان المراد منها) أي : من العمومات