الخصوص الذي هو الحكم المشترك.
ودعوى : «الفرق بين إخفاء التكليف الفعلي ، وإبقاء المكلّف على ما كان عليه من الفعل والترك بمقتضى البراءة العقليّة ، وبين إنشاء الرخصة في فعل الحرام وترك الواجب» ممنوعة.
غاية الأمر : إنّ الأوّل من قبيل عدم البيان ، والثاني من قبيل بيان العدم ،
______________________________________________________
(الخصوص الذي هو الحكم المشترك) بين السابقين واللاحقين.
(و) إن قلت : هناك فرق بين إخفاء التكليف الفعلي من فعل الواجب وترك الحرام ، وبين إعلان الرخصة في فعل الحرام وترك الواجب ، فالأوّل قبيح بخلاف الثاني.
قلت : إنّ (دعوى : الفرق بين) المقيس والمقيس عليه ، يعني : بين ما تستدعي فيه مصلحة التدريج إلى (إخفاء التكليف الفعلي ، و) ذلك أوائل الاسلام المؤدّي إلى (إبقاء المكلّف على ما كان عليه) قبل الاسلام (من الفعل والترك بمقتضى البراءة العقليّة ، وبين) ما نحن فيه الذي هو (إنشاء الرخصة) له (في فعل الحرام وترك الواجب) فانّ دعوى الفرق بينهما (ممنوعة) لوجود مصلحة التدريج في كليهما معا.
(غاية الأمر : إنّ الأوّل) أي : إخفاء التكليف الفعلي من فعل الواجب وترك الحرام على المكلّف لمصلحة التدريج كان (من قبيل عدم البيان) حيث لم يبيّن الحكم رأسا (والثاني) وهو إنشاء الرخصة في فعل الحرام وترك الواجب بذكر العام والمطلق فقط ، يكون (من قبيل بيان العدم) وذلك لأنّه حيث بيّن العام والمطلق فقط ممّا معناه : انّه لا تخصيص ولا تقييد أبدا ، فقد بيّن عدم الوجوب