بل يجوز أن يكون مضمون العموم والاطلاق وهو الحكم الالزامي واخفاء القرينة المتضمنة لنفي الالتزام ، فيكون التكليف حينئذ لمصلحة فيه ، لا في المكلّف به.
______________________________________________________
إلى النار إلّا وقد نهيتكم عنه» (١).
وكيف كان : فانّ بيان العدم قد يدّعى في الكلّ (بل يجوز أن يكون مضمون العموم) في مثل أكرم العلماء (والاطلاق) في مثل أكرم العالم (وهو : الحكم الالزامي) الظاهر من العام (و) المطلق ، مع (إخفاء القرينة) المخصّصة أو المقيّدة في مثل لا تكرم زيدا (المتضمّنة لنفي الالزام) يعني : إنّ الفرض قد تعلّق بالحكم الالزامي وإخفاء القرينة معا (فيكون التكليف حينئذ لمصلحة فيه) أي :
في التكليف نفسه (لا في المكلّف به) فالشارع إنّما ألزم اكرام زيد في قوله : أكرم العلماء ، أو أكرم العالم ، ولم يبيّن تخصيصه ، أو تقييده ، لمصلحة موجودة في نفس التكليف بهذا العموم أو الاطلاق ، وأمّا المكلّف به فلو عمل العامل به واتّفق وجود مفسدة فيه ، فلا بدّ من أن يتدارك له.
هذا ، ولا يخفى : إنّ المصنّف قد ادّعى إلى هنا في مسألة تأخير بيان أصل الحكم ، أو تأخير بيان التخصيص والتقييد مطالب متدرّجة كالتالي :
أوّلا : انّه لا فرق بينهما ، بل كلاهما من نسق واحد ، حتّى وإن كان يبدو أنّ الأوّل من قبيل عدم البيان والثاني من قبيل بيان العدم.
ثانيا : إنّ كليهما من قبيل بيان العدم ، لأنّه لمّا سكت عن بيان أصل الحكم. أو سكت عن بيان التخصيص والتقييد ، فكأنّه بيّن بسكوته عدم وجود حكم ، أو عدم وجود تخصيص وتقييد.
__________________
(١) ـ مستدرك الوسائل : ج ١٣ ص ٢٧ ب ١٠ ح ١٤٦٤٣.