الأخبار ، بل ولا غيرها من الأدلّة ، بناء على أنّ الظاهر من أدلّتها وأدلّة حكم تعارضها كونها من باب الطريقيّة ، ولازمه التوقف ، والرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما ، أو أحدهما المطابق للأصل.
إلّا أنّ الدليل الشرعيّ دلّ على وجوب
______________________________________________________
الأخبار ، بل ولا غيرها) أي : غير الأخبار (من الأدلّة) والأمارات ، وذلك لما مرّ : من أن الأخبار وسائر الأمارات حجّة من باب الطريقية والكاشفية ، لا من باب الموضوعية والسببية ، والتخيير إنّما هو في باب السببية والموضوعية ، وأما الأخبار التي حجيّتها من باب الطريقية والكاشفية فإنها إذا تعارض بعضها مع بعض تساقطت عن الطريقية في خصوص مؤدّاها ، ولزم الرجوع إلى الأصل في المسألة.
وعليه : فإنّ حجية الأخبار (بناء على أنّ الظاهر من أدلّتها) أي : من أدلة حجية الأخبار (وأدلّة حكم تعارضها) في باب العلاج (كونها) أي : كون حجية الأخبار (من باب الطريقيّة) البحتة (ولازمه) أي : لازم كونها حجّة من باب الطريقية هو : (التوقف ، والرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما) بناء على أن يكون الأصل مرجعا (أو أحدهما المطابق للأصل) بناء على أن يكون الأصل مرجّحا ، وقد عرفت : أنّه على فرض مخالفة الأصل لهما ، كما في وجوب الجمعة ووجوب الظهر ، يتخيّر عقلا بين الاحتمالين بعد نفي الخبرين الثالث ، فإذا لم يكن الثالث يتخيّر عقلا بين أن يأخذ بهذا أو بذاك.
هذا هو الأصل الأوّلي في تعارض الخبرين بناء على الطريقية (إلّا أنّ الدليل الشرعيّ) الوارد في الأخبار العلاجية بعنوان الأصل الثانوي (دلّ على وجوب