العمل بأحد المتعارضين في الجملة ، وحيث كان ذلك بحكم الشرع فالمتيقن من التخيير هو صورة تكافؤ الخبرين.
أمّا مع مزيّة أحدهما على الآخر من بعض الجهات ، فالمتيقّن هو جواز العمل بالراجح.
وأمّا العمل بالمرجوح فلم يثبت ، فلا يجوز الالتزام ،
______________________________________________________
العمل بأحد المتعارضين في الجملة) تخييرا مع عدم المرجّح ، وتعيينا مع وجود المرجّح ممّا يكون معنى ذلك عدم التوقف في العمل.
هذا ، (وحيث كان ذلك) الدليل الدالّ على العمل بأحد المتعارضين في الجملة (بحكم الشرع) لأنّ الشارع هو الذي أوجب ذلك حسب أخبار العلاج ، إذ قد عرفت : أن الأصل الأوّلي في تعارض الخبرين بناء على الطريقية هو : التوقف والرجوع إلى الأصل ، ولكن بعد قيام الأصل الثانوي على التخيير في الجملة ، لزم الأخذ بالتخيير في القدر المتيقن ، وهو : ما لم يكن في أحدهما مزية كما قال : (فالمتيقن من التخيير هو : صورة تكافؤ الخبرين) من جميع الحيثيات حتى من حيث وجود المزية وعدمها ، وذلك لأنّ حكم الشرع كان على وجوب العمل بالمتعارضين في الجملة وهو : مجمل ، فاللازم أن يؤخذ بالقدر المتيقن منه.
(أمّا مع مزيّة أحدهما على الآخر من بعض الجهات) سواء كانت المزية منصوصة في الروايات ، أو الأعم ممّا في الروايات من سائر المزايا إذا استفدنا من الروايات الملاك ، كما سيأتي الكلام فيه إنشاء الله تعالى (فالمتيقّن هو جواز العمل بالراجح) منهما (وأمّا العمل بالمرجوح فلم يثبت) جوازه (فلا يجوز الالتزام) به ، وذلك لأنّه يكون مشكوك الحجية ، وما كان مشكوك الحجية