فصار الأصل وجوب العمل بالمرجّح ، وهو أصل ثانوي ، بل الأصل فيما يحتمل كونه مرجّحا الترجيح به ، إلّا أن يرد عليه إطلاقات التخيير ، بناء على وجوب الاقتصار في تقييدها على ما علم كونه مرجّحا.
______________________________________________________
كان الأصل عدم حجيته.
وعليه : (فصار الأصل) أي : للقاعدة حينئذ هو (وجوب العمل بالمرجّح) إذا كان مرجع في أحد الخبرين فيجب تقديم الخبر الراجح على المرجوح (وهو) أي : وجوب العمل بالمرجّح إذا كان مرجّح في أحد الخبرين (أصل ثانوي) لأنّ الأصل الأولي هو التوقف والرجوع إلى الأصل الموافق بناء على الطريقية كما عرفت.
(بل الأصل فيما) لم يحرز كونه مرجّحا ، وإنّما (يحتمل كونه مرجّحا) كموافقة الأصل ، أو موافقة المشهور ، أو ما أشبه ذلك هو (الترجيح به) أي : بذلك المرجّح أيضا احتياطا من باب أن ذلك الذي يحتمل ترجيحه مقطوع العمل به ، بخلاف الطرف الآخر الذي لا يحتمل ترجيحه ، فالأصل العملي هنا وهو الاحتياط يكون على الأخذ بمحتمل الراجحية.
(إلّا أن يرد عليه) أي : على ما ذكرناه من الاحتياط بقولنا : «بل الأصل فيما يحتمل كونه مرجّحا الترجيح به» الذي هو أصل عملي فيرد عليه أصل لفظي ، وهو : (إطلاقات التخيير) فإنّ اطلاقات التخيير تدل على التخيير بين الخبرين المتعارضين ، إلّا إذا كان أحدهما ذا مزية مقطوع بها ، فالمزية المحتملة لا توجب رفع اليد عن إطلاقات التخيير (بناء على وجوب الاقتصار في تقييدها) أي : تقييد إطلاقات التخيير (على ما علم كونه مرجّحا) لا ما احتمل رجحانه.
والحاصل : إنّ الأصل الأوّلي على الطريقية هو : التوقف والرجوع إلى الأصل