وقد يستدلّ على وجوب الترجيح : بأنّه لو لا ذلك لاختلت نظم الاجتهاد.
بل نظام الفقه ، من حيث لزوم التخيير بين الخاصّ والعامّ ، والمطلق والمقيّد ، وغيرهما من الظاهر والنصّ ، المتعارضين.
______________________________________________________
الموافق إن كان ، وإلّا فإلى أصل التخيير ، بينما الاصل الثانوي على الطريقية هو : العمل بالراجح فيما إن كان هناك راجح ، وإلّا فالتخيير بين الخبرين ، والرجحان قد يكون بالمزية القطعية ، وهذا لا شكّ في ترجيحه على الآخر ، وقد يكون بالمزية الاحتمالية وهذا لا يوجب الترجيح ، بل يؤخذ فيه باطلاقات التخيير.
هذا (وقد يستدلّ على وجوب الترجيح) لا التخيير (بأنّه لو لا ذلك) الترجيح (ولاختلّت نظم الاجتهاد) فإنّ الاجتهاد عبارة عن معرفة العام والخاص ، والمطلق والمقيّد ، والمجمل والمبيّن ، والمنطوق والمفهوم ، وما أشبه ذلك ممّا يؤثر معرفته في معرفة الراجح من المرجوح وتقديم بعضها على بعض ، ومن المعلوم : أنّه لو لا معرفة ذلك لاستلزم الخلل في الاجتهاد حيث أنه يعمل بالخاص مرّة ، وبالعام أخرى ، وبالمطلق تارة ، وبالمقيّد أخرى ، وهكذا من دون نظم وإتزان.
(بل) لاختل (نظام الفقه) حيث يستلزم فقه جديد ، لا هذا الفقه الذي تلقّاه الفقهاء من المعصومين عليهمالسلام.
وإنّما يستلزم ذلك اختلال الفقه والاجتهاد (من حيث لزوم التخيير بين الخاصّ والعامّ ، والمطلق والمقيّد ، وغيرهما من الظاهر والنصّ ، المتعارضين) والظاهر والأظهر ، وإلى غير ذلك ممّا يلزم فيه ترجيح بعض على بعض وتقديم أحدهما على الآخر ، فإذا لم يؤخذ بالترجيح اعتمادا على التخيير فيها ، أدّى ذلك إلى اختلال نظام الاجتهاد ونظام الفقه ، ومعلوم أن اختلال نظامهما هو خلاف السيرة المستمرة المتصلة بزمان المعصومين عليهمالسلام فيجب حينئذ الترجيح لا التخيير.