وفيه : إنّ الظاهر خروج مثل هذه المعارضات عن محلّ النزاع فإنّ الظاهر لا يعدّ معارضا للنصّ ، إمّا لأنّ العمل به لأصالة عدم الصارف المندفعة بوجود النصّ ، وإمّا لأنّ ذلك لا يعدّ تعارضا في العرف ، ومحلّ النزاع في غير ذلك.
وكيف كان : فقد ظهر ضعف القول المزبور وضعف دليله المذكور له ،
______________________________________________________
(وفيه : إنّ الظاهر خروج مثل هذه المعارضات) الحاصلة بين الخاص والعام ، والمطلق والمقيّد ، والنص والظاهر (عن محلّ النزاع) الذي هو التعارض بين الخبرين (فإنّ الظاهر لا يعدّ معارضا للنصّ) عرفا ، وذلك لأحد أمرين :
الأوّل : (إمّا لأنّ العمل به) أي : بالظاهر إنّما يكون (لأصالة عدم الصارف) أي : إنّما يعمل بالظاهر لأصالة الحقيقة فيما لم يكن هناك قرينة صارفة عن ظهور الظاهر (المندفعة) هذه الأصالة (بوجود النصّ) فإنّ حجيّة الظواهر تناط بعدم القرينة على الخلاف ، والنص قرينة على الخلاف فلا تعارض بينهما ، وكذلك الحال بين الظاهر والأظهر.
الثاني : (وإمّا لأنّ ذلك) أي : التعارض الذي يبدو للنظر بين النص والظاهر ـ مثلا ـ (لا يعدّ تعارضا في العرف و) ذلك لأنّ العرف يرى الجمع بينهما ، مع أن (محلّ النزاع في غير ذلك) أي : في الذي لا يعدّه العرف تعارضا ، فإنّ بحثنا في باب التعادل والترجيح إنّما هو فيما يراه العرف تعارضا ، كالعموم من وجه في مورد الاجتماع ، كالتباين ، والتضاد ، والتناقض.
(وكيف كان) : فإنّه سواء تمّ هذا الوجه الذي ذكره المستدل بقوله : «وقد يستدل على وجوب الترجيح» أو لم يتمّ (فقد ظهر ضعف القول المزبور) أي : القول بعدم وجوب الترجيح بين الخبرين المتعارضين (وضعف دليله المذكور له ،