وهو عدم الدليل على الترجيح بقوّة الظنّ.
وأضعف من ذلك ما حكي عن النهاية : «من احتجاجه بأنّه لو وجب الترجيح بين الأمارات في الأحكام لوجب عند تعارض البيّنات ، والتالي باطل ، لعدم تقديم شهادة الأربعة على الاثنين».
______________________________________________________
وهو) أي : الدليل الذي ذكر له : (عدم الدليل على الترجيح بقوّة الظنّ) فإنّ هذا الدليل ضعيف لوجود دليل الاجماع القولي والعملي عليه ، ومعه فاللّازم أن يقال بالترجيح بقوة الظنّ إذا كان أحدهما أرجح من الآخر ، بواحد من المرجحات غير المنصوصة ، أو حتى المرجحات غير المنصوصة فيما إذا فهمنا الملاك من أخبار العلاج.
(وأضعف من ذلك) أي : من الدليل السابق الذي استدل على وجوب الترجيح : بأنّه لو لا ذلك لاختل نظم الاجتهاد بل نظام الفقه ، هو (ما حكي عن النهاية) للعلامة (من احتجاجه) واستدلاله على عدم الترجيح بين الأخبار المتعارضة حيث قال : (بأنّه لو وجب الترجيح بين الأمارات في الأحكام) سواء كانت أخبارا متعارضة ، أم إجماعات منقولة متعارضة ، أو غير ذلك (لوجب) الترجيح (عند تعارض البيّنات) في الموضوعات أيضا ، لأنه حيث كان مناط الترجيح الأقوائية ، فالأقوائية كما توجد بين الأمارات ، كذلك توجد في البيّنات ، ثم قال (والتالي) وهو الترجيح عند تعارض البينات (باطل ، لعدم تقديم شهادة الأربعة على الاثنين) في الموضوعات ، بل يرجعون في مثل الماليات إلى قاعدة العدل ، وفي مثل النسب إلى القرعة ، فالمقدّم وهو : الترجيح عند تعارض الأمارات في الأحكام باطل مثله.