وأجاب عنه في محكيّ النهاية والمنية : بمنع بطلان التالي وأنّه يقدّم شهادة الأربعة على الاثنين ، سلّمنا ، لكن عدم الترجيح في الشهادة ربّما كان مذهب أكثر الصحابة ، والترجيح هنا مذهب الجميع ، انتهى.
ومرجع الأخير إلى أنّه لو لا الاجماع حكمنا بالترجيح في البيّنات أيضا ، ويظهر ما فيه ممّا ذكرنا سابقا ،
______________________________________________________
(وأجاب عنه في محكيّ النهاية) للعلامة (والمنية) لعميد الدين (بمنع بطلان التالي) أي : ليس الترجيح في البيّنات باطلا (و) لذا قال جماعة من الفقهاء : (أنّه يقدّم شهادة الأربعة على الاثنين) كما قال جماعة منهم : بأنّه يقدّم شهادة الأعدل على العادل وإلى غير ذلك ، ثم قال : (سلّمنا) بطلان الترجيح في البيّنات (لكن) لا لفقد المقتضي ، بل لوجود المانع ، فإنّ (عدم الترجيح في الشهادة ربّما كان مذهب أكثر الصحابة ، والترجيح هنا) في باب الأخبار المتعارضة (مذهب الجميع (١) ، انتهى) محكيّ كلامهما رفع مقامهما.
(ومرجع) الجواب (الأخير) وهو : «سلّمنا لكن عدم الترجيح في الشهادة ربما كان مذهب الأكثر» ، مرجعه (إلى أنّه لو لا الاجماع حكمنا بالترجيح في البيّنات أيضا) أي : أنّ مقتضى القاعدة حسب الجواب هو : وجوب الترجيح في كلا المقامين ، سواء في باب البيّنتين المتعارضتين ، أم في باب الخبرين المتعارضين ، إلّا أنّ الدليل الخارجي الذي هو مخالفة الأكثر منع عن الترجيح في البيّنات ، ولو لا هذا الدليل الخارجي المانع عن الترجيح لقلنا بالترجيح في البينات أيضا لوجود المقتضي فيها.
(ويظهر ما فيه ممّا ذكرنا سابقا) حيث قلنا : بأنّ مقتضى القاعدة هو : تساقط
__________________
(١) ـ النهاية : مخطوط.