فإنّا لو بنينا على حجيّة البيّنة من باب الطريقيّة ، فاللّازم مع التعارض التوقف والرجوع إلى ما يقتضيه الاصول في ذلك المورد من التحالف أو القرعة أو غير ذلك.
ولو بني على حجيّتها من باب السببيّة والموضوعيّة ، فقد ذكرنا أنّه لا وجه للترجيح بمجرّد أقربيّة أحدهما إلى الواقع ، لعدم تفاوت الراجح والمرجوح في الدخول فيما
______________________________________________________
الطرق المتعارضة في خصوص مؤدّاها ، سواء كان التعارض في الأخبار ، أو البيّنات ، أو سائر الأمارات ، وذلك لأنه لا مقتضي للترجيح فيها ، لا أن المقتضي موجود وإنّما مخالفة الأكثر مانع عن الترجيح فيها.
وعليه : (فإنّا لو بنينا على حجّية البيّنة من باب الطريقيّة) لا الموضوعية حيث أنّ المشهور قالوا : بأن البينة حجّة من جهة أنها طريق (فاللازم مع التعارض التوقف والرجوع إلى ما يقتضيه الاصول في ذلك المورد : من التحالف) أي : بأن يحلف كل واحد من المتخاصمين لتبطل المعاملة ـ مثلا ـ أو لينصّف المال المتنازع عليه (أو القرعة) إمّا مطلقا ، أو في الموارد التي لا يمكن التنصيف فيها كالنسب وما أشبه (أو غير ذلك) كالتصالح القهري بينهما فيما يمكن التصالح ، وذلك على ما ذكر في كتب القضاء من تفصيل ما هو المرجع عند التعارض في البيّنات.
(ولو بني على حجيّتها) أي : حجيّة البيّنة (من باب السببيّة والموضوعيّة) لا الطريقيّة والكاشفيّة ، وو ذلك بأن يكون قيام البينة علّة للحكم (فقد ذكرنا : أنّه لا وجه للترجيح بمجرّد أقربيّة أحدهما إلى الواقع ، لعدم تفاوت الراجح والمرجوح) من البيّنات بمجرّد الأقربية (في الدخول فيما) أي : في دليل حجية