دلّ على كون البيّنة سببا للحكم على طبقها ، وتمانعهما مستند إلى مجرّد سببيّة كلّ منهما ، كما هو المفروض ، فجعل أحدهما مانعا دون الآخر ، لا يحتمله العقل.
ثمّ إنّه يظهر من السيّد الصدر الشارح للوافية : الرجوع في المتعارضين من الأخبار إلى التخيير ، أو التوقف والاحتياط
______________________________________________________
البينة الذي (دلّ على كون البيّنة سببا) فإنّ البيّنة على هذا القول ـ تكون ـ سببا لجعل مؤدّاها حكما ظاهريا ، أو سببا (للحكم على طبقها) فالحاكم يحكم على طبق البيّنة ويكون حال المقام حال الغريقين ، حيث أنّ المرجّحات التي لم تصل إلى درجة الأهم والمهمّ ، ممّا يمنع الأهم عن المهم لا توجب سقوط التخيير.
ان قلت : وجود المزيّة في إحدى البيّنتين يخرجهما عن التمانع إلى الترجيح بذي المزية فيجب الترجيح لا التخيير.
قلت : (وتمانعهما) أي : تمانع البيّنتان بناء على السببية (مستند إلى مجرّد سببيّة كلّ منهما ، كما هو المفروض) فإنّ المفروض كون كل من البيّنتين جامعا لشرائط الحجية والسببية ، فيشملهما أدلّة حجية البيّنة ممّا يوجب العمل بكل منهما تعيينا مع الامكان ، فاذا لم يمكن العمل بهما كذلك للتعارض تخيّر المكلّف بين العمل بهذه أو بتلك ، علما بأنّ بعض المرجّحات التي لا تبلغ حدّ المنع عن النقيض ، لا توجب تقديم ذي المرجّح على المرجوح ، وإذا كان كذلك (فجعل أحدهما) وهو الراجح (مانعا دون الآخر ، لا يحتمله العقل) لأنه يراهما متساويان من حيث جواز الأخذ بهذه أو بتلك.
(ثمّ أنّه يظهر من السيّد الصدر الشارح للوافية : الرّجوع في المتعارضين من الأخبار إلى التخيير ، أو التوقف والاحتياط) فالفقيه بنظر السيد مخيّر بين الأمرين :