وحمل أخبار الترجيح على الاستحباب ، حيث قال بعد إيراد إشكالات على العمل بظاهر الأخبار : «إنّ الجواب عن الكلّ ما أشرنا إليه ، من أنّ الأصل التوقف في الفتوى والتخيير في العمل إن لم يحصل من دليل آخر العلم بمطابقة أحد الخبرين للواقع ، وأنّ الترجيح هو الأفضل والأولى».
______________________________________________________
بين التخيير ، أو التوقف والاحتياط ، ولا يلزم عليه أن يرجّح بعض الأخبار على بعض حتى وإن كان هناك راجح ومرجوح (و) من أجل ذلك (حمل أخبار الترجيح على الاستحباب) لا الوجوب الذي عليه المشهور ، فإنّ المشهور يقولون بوجوب ترجيح الراجح على المرجوح.
وإنّما يظهر من السيد ذلك (حيث قال بعد إيراد الاشكالات على العمل بظاهر الأخبار) العلاجية قال : (إنّ الجواب عن الكلّ ما أشرنا إليه : من أنّ الأصل) والقاعدة الكلية في باب الخبرين المتعارضين هو : (التوقف في الفتوى) فلا يفتي الفقيه بهذا ولا بذاك من جهة الفتوى ، ومن جهة العمل ، فكما قال :
(والتخيير في العمل) فإذا ورد ـ مثلا ـ خبران : أحدهما على وجوب الجمعة والآخر على وجوب الظهر ، فالمفتي من حيث الفتوى لا يفتي بأحدهما من حيث العمل فهو مخيّر بين أن يصلي الجمعة أو يصلي الظهر.
هذا (إن لم يحصل من دليل آخر) للفقيه كموافقة المشهور ـ مثلا ـ (العلم بمطابقة أحد الخبرين للواقع) فإذا علم بمطابقة أحد الخبرين للواقع لزم الأخذ بذلك الخبر الذي علم بمطابقته للواقع ثم قال (وأنّ الترجيح) بين الأخبار بسبب المرجّحات المذكورة في الروايات (هو الفضل والأولى (١)) لا أن الترجيح بها يكون معيّنا.
__________________
(١) ـ شرح الوافية : مخطوط