وممّا ذكرنا يظهر حال التقييد مع سائر المجازات.
ومنها : تعارض العموم مع غير الاطلاق من الظواهر ، والظاهر المعروف تقديم التخصيص لغلبة شيوعه.
وقد يتأمّل في بعضها ، مثل ظهور الصيغة
______________________________________________________
في العام الشمولي مثل : لا تكرم الفاسق ، لم يكن أحدهما مقدّما على الآخر ، لأنّ كلّ واحد منهما يصلح أن يكون قرينة للآخر ولا أولوية.
(وممّا ذكرنا) في وجه تقديم العام على المطلق (يظهر حال التقييد مع سائر المجازات) فانّ التقييد مقدّم على التخصيص ، كما إنّ التخصيص مقدّم على سائر المجازات ، والمقدّم على المقدّم مقدّم ، فيكون التقييد مقدّما على سائر المجازات ، فلو قال ـ مثلا ـ : اعتق رقبة ، ثمّ قال : اعتق رقبة مؤمنة ، فانّه إمّا من تقييد الرقبة في الأوّل بالمؤمنة ، وإمّا من حمل اعتق في الثاني على الندب وهو مجاز ، والتقييد أولى ، لكن لا يخفى : إنّ هذا أيضا مبني على الدقّة التي لا تكون موجبة للظهور ، بينما اللازم في مباحث الألفاظ الظهور العرفي.
(ومنها) : أي : من جملة المرجّحات الدلالية النوعية (تعارض العموم مع غير الاطلاق من الظواهر ، و) ذلك كما إذا قال : أكرم العلماء ، الظاهر في شموله لزيد ، وقال : لا تكرم زيدا ، الظاهر في التحريم ، فهل يشمل العلماء زيدا ويحمل لا تكرم على غير ظاهره من الكراهة ، فيكون إكرام زيد واجبا مكروها ، مثل الصلاة الواجبة في الحمام ، حيث انّها واجبة مكروهة ، أو يحمل النهي على ظاهره من التحريم ويخصّص به أكرم العلماء حتّى يكون اكرام زيد محرّما؟ (الظاهر المعروف تقديم التخصيص لغلبة شيوعه) ممّا معناه : حرمة إكرام زيد.
(وقد يتأمّل في بعضها) أي : في بعض الظواهر (مثل ظهور الصيغة